الإجازات الصيفية تربك شركات وتعطّل مشــروعات
قال أصحاب عمل ومسؤولون في شركات ومؤسسات في الدولة، إن إجازات الموظفين الصيفية تتسبب أحياناً في تعطيل كثير من أنشطة شركاتهم ومشروعاتها، نظراً لطول فترة الإجازات السنوية التي تتجاوز 30 يوماً، وتصل إلى 60 يوماً في المستويات الوظيفية العليا، مع اشتراط قوانين وزارة العمل عدم حرمان أي عامل من إجازته.
فيما قالت وزارة العمل، إن من حق صاحب العمل اقتطاع جزء من إجازة العامل السنوية أو تقسيمها على جزأين في حالة الضرورة، على أن يدفع صاحب العمل بدل الإجازة للعامل إذا لم يتم ترحيلها إلى العام التالي.
وتفصيلاً، قالت مديرة مشروعات في شركة شبه حكومية كبرى مقرها الرئيس في أبوظبي، أماني عمرو، لـ«الإمارات اليوم» إن اختصاصات الشركة تحتم عليها الاستعانة ببيوت خبرة وشركات أجنبية لتنفيذ بعض المشروعات التدريبية للموظفين التابعين لها خصوصاً المواطنين، وهو ما يستلزم أن يكون معظم الخبراء والمسؤولين الميدانيين في الشركة من جنسيات أوروبية بعينها.
متابعة أن الخبراء يحصلون على امتيازات وظيفية خاصة، وتصل إجازتهم أحيانا إلى 60 يوماً في السنة بخلاف الإجازات الأخرى التي يحصلون عليها خلال العام والإجازات الدورية، وهو ما يتسبب في كثير من الأحيان في تعطيل مشروعات المؤسسة نظرا لإصرار الموظفين على الحصول على إجازاتهم في أوقات متزامنة، لافتة إلى أن مشروعاً تدريبياً واحداً تم تأجيله العام الماضي نحو ثلاثة أشهر ما أدى إلى تكبّد المؤسسة خسائر مالية كبيرة. وأفاد مدير تطوير الأعمال في شركة البروج للأوراق المالية، ميسرة عبدالفتاح إسماعيل أن الإجازات السنوية تتسبب في الإرباك لمعظم الشركات العاملة في المجال المالي، ما يدفع مسؤولي هذه الشركات إلى التعميم على موظفيها بتقديم طلبات الإجازات منذ بداية شهري يناير وفبراير، أي قبل موعد الإجازة بأشهر عدة حتى لا يتعرض سير العمل للارتباك.
وقال إن خروج موظفين في أقسام وتخصصات معينة يتسبب في تعطيل معاملات المتعاملين وزيادة الوقت الزمني المستغرق لكل معاملة، كما يؤثر خروج الموظفين أصحاب الخبرة في توقيت واحد في خسائر مالية للشركات، ومن ثم تلجأ الشركات إلى تقسيم الإجازة بينهم.
فيما أكدت (فاطمة.ر) مديرة موارد بشرية في جهة محلية، إن سير العمل في الجهة التي تتولى مسؤوليتها ومن بينها الموارد البشرية والخدمات المساندة والاتصال وغيرها، يتعرض لارتباك شديد نتيجة إجازات المسؤولين عن هذه الإدارات سواء من الوافدين أو المواطنين وسفرهم طوال فترة الصيف خارج الدولة.
وأكدت عدم إمكانية وكلائهم تأدية العمل بدلاً منهم، وهو ما يؤدي إلى تأجيل كثير من القرارات وعدم البت فيها، لافتة إلى أن الصيف الماضي شهد سفر خمسة موظفين من إجمالي سبعة موظفين يعملون في القسم، وهو ما أثر بشكل مباشر في سير العمل واضطرار الموظفين الآخرين إلى تحمل أعباء القسم كافة. وأوضح مدير مكتب محاماة، المستشار إبراهيم صالح، أن الإجازات الصيفية السنوية تتسبب في كثير من الارتباكات لمكاتب المحاماة، خصوصاً بالنسبة للقضايا المنظورة أمام المحاكم، ويضطر مكتب المحاماة إلى إحالتها من محام إلى آخر لاستكمالها. وأشار إلى أن إجازة دوائر القضاء داخل الدولة تخفف من حدة المشكلة نوعا ما، إلا أن بعض الخبراء القانونيين لا يعودون من خارج البلاد في المواعيد المحددة لانتهاء الإجازات، وبالطبع لا يستطيع المكتب إنهاء خدماتهم نظراً للحاجة الماسة إليهم.
فيما قال مسؤول في شركة صيانة عقارات، محمد عبدالعاطي، إن إجازة العمال لا يستطيع أن يواجهها إلا بالاعتماد على عمال آخرين من شركات التوظيف بنظام «الأوت سورسز» لسد العجز أثناء تنفيذ مشروعات معينة يجب الانتهاء منها في مواعيد محددة، مؤكداً أن هناك أصحاب شركات يضطرون للاستعانة بعمالة من الخارج بنظام تأشيرة المهمة ومدتها ثلاثة أشهر، وفي كل الحالات تتكبد الشركات والمؤسسات مبالغ طائلة.
من جهة أخرى، أبلغ مصدر قانوني في وزارة العمل «الإمارات اليوم»، بأن المادة (76) من قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 تتيح لصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، ولا يستثنى من حكم تجزئة الإجازة إلا الإجازة المقررة للأحداث، فيما تنص المادة (75) من القانون نفسه على أن يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن يومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن السنة، ولا تقل عن 30 يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة، وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.
وأوضح أن صاحب العمل لديه حقوق قانونية تمكنه من إلغاء إجازة الموظف إذا استدعت ظروف العمل تشغيله أثناء فترة الإجازة السنوية كلها أو بعضها، وإذا لم ترحل مدة الإجازة إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي، وفي جميع الاحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء اجازته السنوية اكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.