القرار يحظر استعمال قارب صيد غير مرخص من وزارة البيئة والمياه. تصوير: مصطفى قاسمي

جداول جزاءات لمخالفي قرارات تنـــــــــظيم الثروات المائية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً وزارياً بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية بحق مخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية، والثروة السمكية، من الصيادين ومحال بيع الأسماك في الدولة.

وتضمن القرار عدداً من الضوابط والجزاءات، أولها أنه في حال ممارسة الصيد من شخص غير مرخص له من السلطة المختصة، وغير مسجل في سجل مزاولي حرفة الصيد في وزارة البيئة والمياه، فإنه يخالف في المرة الأولى بغرامة قدرها 2000 درهم، وفي حال تكراره المخالفة في المرة الثانية تحجز رخصة القارب شهراً، وفي الثالثة تُلغى رخصة القارب.

وأكد ضرورة إخطار وزارة البيئة والمياه بالتعديلات أو التغييرات على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به، خلال شهر من حدوث التعديل أو التغيير، وفي حال عدم إخطار الوزارة تكون المخالفة للمرة الأولى إنذاراً كتابياً، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية يسدد غرامة 500 درهم، وفي المرة الثالثة تحجز رخصة القارب أسبوعاً.

وتابع القرار أنه في حال استعمال قارب صيد غير مقيد في سجل قوارب الصيد، وغير مرخص من وزارة البيئة والمياه، تكون المخالفة في المرة الأولى إنذاراً كتابياً، وفي حال تكرارها للمرة الثانية تكون الغرامة 1000 درهم، وفي الثالثة يُلغى قيد الصياد من سجل مزاولي حرفة الصيد.

وبين أن عدم إبراز رخصة القارب ورخصة الصيد عند طلبهما من الجهات المختصة، تكون المخالفة في المرة الأولى إنذاراً كتابياً، وفي حال تكرارها للمرة الثانية تكون غرامة 500 درهم، وفي المرة الثالثة تحجز رخصة القارب أسبوعاً.

وفي ما يتعلق بالمخالفة بإرساء أو تسيير قارب الصيد في المناطق التي يحظر الصيد فيها، يكون الجزاء الإداري عند المخالفة الأولى إنذاراً كتابياً، أما الجزاء عند المخالفة للمرة الثانية فغرامة 1000 درهم، وفي المرة الثالثة حجز رخصة القارب أسبوعاً.

وتابع القرر أنه بالنسبة إلى صيد أو تداول أو بيع أو نقل أسماك صغيرة (حسب القرارات المنظمة لأطوال الأسماك المسموح بصيدها) تكون المخالفة للمرة الأولى إنذاراً كتابياً ومصادرة الأسماك الصغيرة، سواء من الصياد أو من محال بيع الأسماك، أو ناقلي الأسماك. وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تكون الغرامة 1000 درهم ومصادرة الأسماك الصغيرة، وفي المرة الثالثة يكون الجزاء حجز رخصة القارب أسبوعاً ومصادرة الأسماك الصغيرة.

أما العقوبة الجزائية لمحال بيع الأسماك، يضيف القرار، فتكون بإغلاق المحل أسبوعاً بالتنسيق مع السلطة المختصة، ومصادرة الأسماك الصغيرة، وتكون العقوبة بالنسبة لسيارات ناقلي الأسماك غرامة قدرها 3000 درهم بالتنسيق مع السلطة المختصة، ومصادرة الأسماك الصغيرة.

وقال القرار إنه عند الغوص بهدف صيد أسماك الزينة، من دون تصريح كتابي من السلطة المختصة، تكون المخالفة الأولى إنذاراً كتابياً، وعند تكرارها للمرة الثانية: تكون الغرامة 5000 درهم، وفي المرة الثالثة تحجز رخصة الغوص شهراً بالتنسيق مع السلطة المعنية، ومصادرة أدوات ومعدات الصيد.

وفي حال إقامة أو بناء الشعب المرجانية (المشاد) من دون ترخيص من وزارة البيئة والمياه والسلطة المختصة، تكون الجزاءات الإدارية عن المخالفة للمرة الأولى حجز القارب إلى حين الحصول على التراخيص اللازمة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تكون الغرامة 5000 درهم، وفي المرة الثالثة تحجز رخصة القارب شهراً.

وعند استخراج المحاريات والإسفنجيات والشعب المرجانية من دون ترخيص كتابي من السلطة المختصة، تكون المخالفة للمرة الأولى غرامة 5000 درهم ومصادرة المواد المضبوطة. وفي حال تكرارها للمرة الثانية تحجز رخصة القارب مدة لا تتجاوز أربعة أشهر ومصادرة المواد المضبوطة، وعند تكرارها للمرة الثالثة تُلغى رخصة المنشأة بالتنسيق مع السلطة المختصة.

وفي حال بيع أو حيازة أو تداول شباك أو أدوات أو معدات صيد غير مصرح بها، أو ممنوع الصيد بوساطتها، تكون العقوبة الجزائية عند المخالفة الأولى غرامة 5000 درهم، وعند تكرارها للمرة الثانية تحجز رخصة المنشأة لمدة لا تتجاوز شهرين بالتنسيق مع السلطة المختصة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تكون عقوبتها إلغاء رخصة المنشأة بالتنسيق مع السلطة المختصة.

وفي ما يتعلق بإبحار قارب صيد من دون مالكه أو من ينيبه، تكون العقوبة للمرة الأولى إنذاراً كتابياً، وعند تكرارها للمرة الثانية تكون العقوبة غرامة 3000 درهم، ولدى تكرارها للمرة الثالثة تُلغى رخصة القارب.

وتابع القرار أنه عند تلويث البيئة البحرية (مياه الصيد) من خلال إلقاء مخلفات الأسماك النافقة وأجسام الحيتان وأسماك القرش من مياه الصيد أو رمي أكياس البلاستيك (مثل أكياس الخبز) في مياه الصيد، أو رمي معدات الصيد التالفة، مثل الشباك والقراقير، تكون العقوبة عند المخالفة الأولى إنذاراً كتابياً، وعند وقوع المخالفة للمرة الثانية تكون العقوبة غرامة 1000 درهم، ولدى تكرارها للمرة الثالثة تحجز رخصة القارب شهراً.

وفي حال مخالفة القوانين بتداول أو بيع أو تسويق أو استهلاك أو الاستفادة من الأسماك والأحياء المائية التي يمنع صيدها كلياً، أو في موسم معين، تكون العقوبة عند المخالفة الأولى إنذاراً كتابياً ومصادرة الأسماك والأحياء المائية، سواء كانت للصياد المخالف أو محال بيع الأسماك، وعند حدوث المخالفة للمرة الثانية تكون العقوبة غرامة 2000 درهم ومصادرة الأسماك والأحياء المائية للصياد أو محال بيع الأسماك. وعند تكرار المخالفة للمرة الثالثة تحجز رخصة القارب أسبوعاً، وتصادر الأسماك والأحياء المائية للصياد، ويغلق محل بيع الأسماك أسبوعاً بالتنسيق مع السلطة المختصة، وتصادر الأسماك والأحياء المائية.

وعند الصيد بأدوات ومعدات صيد محظورة، تكون العقوبة عند المخالفة في المرة الأولى حجز رخصة القارب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وفي حال تكرارها للمرة الثانية تلغى رخصة القارب.

وفي حال الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر، في مناطق يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة، تكون العقوبة في المرة الأولى حجز رخصة القارب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أما عند تكرار المخالفة للمرة الثانية فتكون العقوبة إلغاء رخصة القارب.

وقال القرار إنه عند صيد الثدييات البحرية بأنواعها وأحجامها كافة، والسلاحف البحرية وجمع بيضها او العبث بأماكن وجودها وتكاثرها وصيد الحيتان وأبقار البحر (الأطوام)، تكون العقوبة في المرة الأولى حجز رخصة القارب مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ومصادرة المواد المضبوطة.

وفي حالة الأفراد غير الحائزين رخصة قارب صيد، تصادر المواد المضبوطة ويكون عليهم سداد غرامة 3000 درهم، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تلغى رخصة القارب وتصادر المواد المضبوطة، ويكون عليه سداد غرامة 5000 درهم في حالة الأفراد غير الحائزين رخصة قارب صيد، ومصادرة المواد المضبوطة.

الأكثر مشاركة