٪74 من مباني دبي المأهولة ملتزمة بشروط السلامة العامة
أظهرت الزيارات التفتيشية التي نفذتها بلدية دبي على المباني المأهولة في دبي، خلال النصف الأول من العام الحاري، أن نسبة التزام المباني بالمواصفات والشروط المعتمدة بلغت 74٪.
وقال مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي المهندس رضا سلمان، إن البلدية بدأت منذ مطلع العام الجاري تطبيق برنامج متكامل للتأكد من سلامة المباني المأهولة في إمارة دبي، يتضمن الكشف عن معايير الصحة والسلامة العامة في مرافق وأنظمة مختلفة في المباني، منها أنظمة التكييف والتهوية وسلامة المخارج ومنافذ الطوارئ وسلامة أنظمة المياه، سواء المستخدمة لأغراض الزينة أم في أحواض السباحة، إضافة إلى سلامة السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية، والتأكد من عدم وجود أخطار كهربائية قد تنتج عن أخطاء في التمديدات الخارجية، والالتزام بشروط النظافة العامة واللوائح المتبعة.
وأوضح أن تطبيق البرنامج خضع لفترة تجريبية خلال العام الماضي حتى تم التحول إليه تماماً في مطلع العام الجاري. وحسب بلدية دبي فإن المباني المأهولة التي خضعت للتفتيش وفقاً للبرنامج شملت المباني السكنية ومباني المكاتب التجارية ومباني القطاع العام من دوائر ووزارات.
وأشار سلمان إلى أن برنامج التفتيش ينفذ أربع زيارات تفتيشية يومياً، مشيراً إلى أن عدد الزيارات التفتيشية على المؤسسات والمباني العامة بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 1900 زيارة تفتيشية شملت ما يقارب 1800 مؤسسة.
وتابع أن عدد الحوادث التي وقعت نتيجة عدم الالتزام بشروط السلامة العامة في المباني المأهولة لم يتجاوز سبعة حوادث، شملت حوادث سقوط داخل المنشأة، وحوادث نتيجة تساقط أشياء على أشخاص، إضافة إلى حوادث غرق في أحواض السباحة.
وقال إن عدد حوادث الغرق تبدأ بالتزايد في منتصف الربع الثاني من العام بوتيرة مشابهة لما يحصل في بلدان مثل استراليا والولايات المتحدة، داعياً إلى الحذر واتباع إرشادات السلامة العامة تجنباً لوقوع تلك الحوادث في الموسم الحالي الذي يشهد سنويا إقبالاً متزايداً على السباحة سواء في البحر أو في أحواض السباحة.
وردّ أسباب حوادث الغرق إلى الإهمال وعدم وعي الأهل ومجازفتهم في حياة أطفالهم، إضافة إلى استخدام أحواض السباحة في عدم وجود المنقذين وفي غير أوقاتها المحددة والنزول في المياه دون استخدام أدوات الطفو والإنقاذ، خصوصاً بالنسبة للذين لايزالون في طور تعلم السباحة.
يذكر أنه، بحسب القانون، لا يجوز إنشاء حوض للسباحة في الإمارة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وهي إدارة الصحة والسلامة العامة في البلدية على مخططات الحوض وتصميمه. وينصّ القانون على أن تكون الجهة المشغلة أو المالكة لحوض السباحة مسؤولة عن توفير الشروط الصحية ومتطلبات السلامة في أحواض السباحة العامة بما في ذلك توفير المعدات الضرورية لضمان سلامة مستخدمي تلك الأحواض وتعيين منقذ مؤهل للوجود فيها بصورة دائمة، وكذلك إجراء أعمال الصيانة الدورية لها.
ووفقاً للقانون أيضاً يحق للمدير العام للبلدية وبناء على توصية الإدارة المختصة إصدار قرار بإغلاق أيّ حوض سباحة عام حال كان الحوض في حال يمكن أن تسبب ضرراً صحياً لمستخدميه، ولم يبادر شاغله إلى تصويب الوضع خلال مهلة الإنذار الممنوحة له من الإدارة المختصة، وكذلك حال انتشر مرض سار يمكن أن ينتقل بواسطة الماء، إذ يبقى الحوض في هذه الحال مغلقاً إلى حين صدور قرار من الجهات المعنية بخلو الإمارة من المرض.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news