بلدية دبي تنظم الإشغال المؤقت للأراضي الفضاء
أصدر مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، قراراً إدارياً أيقضي بتنظيم الإشغال المؤقت للأراضي الفضاء وتعديلاته، إذ يأتي القرار مع بدء موسم إقامة المخيمات الشتوية في المناطق البرية بإمارة دبي. ونص القرار على أن تطبق البلدية الأحكام المنظمة للاستعمالات المؤقتة للأراضي والمنصوص عليها في الأمر المحلي رقم (2) لسنة ،1999 والقرار الإداري رقم (310) لسنة ،2008 المشار إليهما على المخيمات التي تتم إقامتها من قبل الغير لأغراض النزهة والترفيه، وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بمجموعة من الأحكام.
أوتقضي الأحكام ضرورة تقيد الراغبين في إقامة المخيمات الشتوية بالحصول على تصريح الأشغال اللازم لإقامة المخيم، وألا تزيد مدة التصريح على ستة أشهر وبما لا يجاوز نهاية شهر أبريل من كل عام، وألا تزيد مساحة الأرض المصرح بإقامة المخيم عليها على 230 متراً مربعاً، ولابد من الالتزام طوال مدة التخييم بالمتطلبات والاشتراطات البيئة والصحية والتخطيطية والبنائية المنصوص عليها في تشريعات البلدية، وكذلك إخلاء الأرض عند انتهاء مدة التصريح وإعادتها إلى الحال التي كانت عليها قبل الإشغال.
أكما تنص الاحكام على أن يتم تحصيل بدل مالي نظير تصريح الإشغال، وبمسمى بدل إشغال ترفيهي مقداره 22 فلساً للمتر المربع الواحد من مساحة المخيم المطلوبة، إذ ستنسق البلدية مع مسؤولي الوحدات التنظيمية المعنية بحماية البيئة والنظافة والصحة والسلامة العامة في الدائرة لوضع آلية إشرافية ورقابية مستمرة على تلك المخيمات، لضمان التزامها باشتراطات تصاريح الإشغال الصادرة لها.