قانون اتحادي يجرّم المسّ بهيبة الدولة
أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، متضمناً معاقبة كل من استعمل الشبكة المعلوماتية للإضرار بهيبة الدولة، أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام، كما تضمّن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله.
ووفقاً لمرسوم القانون، يعاقب كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
كما تضمّن تجريم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه، أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، مواد إباحية، أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
كما يعاقب كل من حرّض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، وكل من سبّ الغير، أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين.
وتضمّن المرسوم بقانون معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في البشر، أو الأعضاء البشرية أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة. بالإضافة إلى معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه، أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ، بأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
كما يعاقب كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات، في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً.
وتضمّن كذلك نصاً يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها، أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام، أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.
وكذلك يعاقب كل من حرّض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية، أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام.
كما يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه، أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من دعا أو روّج أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهّلها للغير.
ويعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لتظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها من دون ترخيص من السلطة المختصة.