«الوطني» يوافق على مشروع قانون تنظيم مهنة الكاتب العدل
وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثاني، للفصل التشريعي الخامس عشر، التي عقدها في 11 ديسمبر الماضي، على مشروع قانون بشأن «تنظيم مهنة الكاتب العدل»، بعد مناقشة مواده وإدخال التعديلات إلى عدد منها، مؤكداً أهمية تحديث التشريعات الإماراتية في تحرير وتوثيق العقود، خصوصاً أن هذه المهنة تطورت دوليا، وواكبت تطور الحياة واحتياجات المجتمع، على نحو بات تحرير وتوثيق المحررات والعقود، من أهم المتطلبات في الكثير من المعاملات.
ويهدف مشروع القانون، الذي ورد من الحكومة في «54» مادة، وأحاله المجلس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل، بوضع ضوابط لمن يزاولها وتوضيح اختصاصات الكاتب العدل وواجباته والمحظورات عليه، مع فرض الجزاءات والعقوبات على كل من يخالف أحكام القانون، وذلك لتحديث التشريعات الإماراتية في تحرير وتوثيق العقود بأنواعها كافة، ومواكبة زيادة الطلب على كاتب العدل.
وعقدت اللجنة سبعة اجتماعات، لتدارس مشروع القانون، ورفعت تقريرها للمجلس والتعديلات التي اقترحتها على مشروع القانون، إذ أصبحت مواده بعد أن ناقشه المجلس ووافق عليه «52» مادة بحضور وزير العدل، الدكتور هادف بن جوعان الظاهري.
وأكد المجلس ـ خلال مناقشته لمشروع القانون ـ أن هذا القانون يعد من مشروعات القوانين المهمة، خصوصاً أن هذه المهنة تطورت دولياً، وواكبت تطور الحياة واحتياجات المجتمع، وهو ما تطلب تطوير عمل الكاتب العدل، بما يتوافق مع التشريعات المقارنة إقليميا ودوليا.
وعدل المجلس عنوان مشروع القانون، ليصبح «مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل»، وذلك لغياب الصفة عن الموصوف ما أدى لإطلاق الموصوف دون تحديد، ما ترتب عليه عدم القدرة على تحديد الهدف أو الغرض من المشروع، وليكون معبراً عن كل الأحكام الواردة في مشروع القانون، وتماشياً مع الغرض منه كما جاء في المذكرة الإيضاحية التي وردت من الحكومة، ولورود عنوان القانون في وثيقة الدوحة للنظام الموحد لأعمال الكاتب العدل لدول مجلس التعاون.
وفي الفصل الأول، الخاص بالتعريفات حرص المجلس في المادة «1» على تعديل تعريف «الكاتب العدل»، ليصبح «أخصائي قانوني يؤدي الاختصاصات الواردة في هذا القانون، ويشمل نوعين هما الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص»، لأن المشروع أورد نوعي كتاب العدل «العام والخاص» دون أن يحدد ماهيتهما، ونظراً لتشجيع هذه المهنة خصوصا أنه يوجد عزوف لدى المواطنين عن الالتحاق بها، فقد جاء التعريف ليحدد أن كاتب العدل أخصائي قانوني وليس موظفاً يشغل وظيفة إدارية.
كما عدل تعريف «الكاتب العدل العام»، ليصبح «موظفاً عاماً معيناً لدى الوزارة، ويختص بالأعمال المبينة في هذا القانون»، إذ تم التعديل من صيغة المعرفة إلى صيغة النكرة، لأن الكاتب العدل العام غير محدد المعلم والصفة، وإنما محدد في مبناه موظف عام وتم الحذف والتعديل لمنع المرادفات في الصياغة القانونية، نظراً لأن سلطة الموظف تعني اختصاصه، فيما أصبح تعريف «الكاتب العدل الخاص» «كل من رخص له بممارسة أعمال الكاتب العدل، وفقا لأحكام هذا القانون».
وتم تعريف «المحرر» بأنه كل وثيقة أو عقد، تم تحريره، أو توثيقه، أو قام بإبلاغ ذوي الشأن به، وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
وفي الفرع الأول من مشروع القانون، الذي يحمل عنوان «تحرير العقود والمحررات»، أصبحت المادة «3» «يتولى الكاتب العدل تحرير العقود والمحررات، التي يوجب القانون أو يطلب ذوو العلاقة تحريرها وإثباتها في السجل المعد لذلك، وحفظ أصولها وإعطاء النسخ التي يطلبها ذوو العلاقة وإثبات ذلك في السجل»، فيما عدل المجلس المادة «4»، لتصبح «يجب على الكاتب العدل ـ قبل تحرير العقود والمحررات ـ أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة، وذلك بالاطلاع على بطاقة الهوية أو جواز السفر، أو ما يقوم مقامه، أو أية وثيقة رسمية أخرى صادرة من الدولة».
ويجب على الكاتب العدل أن يتثبت من أهلية ذوي العلاقة وصفاتهم ورضائهم، وأن يقرأ عليهم العقود والمحررات، وينبههم إلى عواقب الوكالات العامة وعقود الشركات، وخصوصاً شركات التضامن والتوصية البسيطة، ويثبت في المحضر أن القراءة قد تمت بالفعل في حضورهم وأنهم علموا بمحتواها.
كما تم تعديل المادة «5»، لتصبح «إذا كان أحد ذوي العلاقة يجهل الكتابة أو القراءة، فعلى الكاتب العدل أن يأخذ بصمات إبهامه، ويثبت ذلك في المحضر».
وإذا كان أحد ذوي العلاقة ذا إعاقة تحول دون أخذ توقيعه أو بصمته، يسمي شخصاً يتثبت الكاتب العدل من شخصيته، وذلك بالاطلاع على بطاقة هويته أو جواز سفره، أو ما يقوم مقامه، ويكلفه بالتوقيع نيابةً عنه في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر. وليتوافق مشروع القانون مع أحكام قانون الترجمة، الذي اشترط على المترجم القيد، عدّل المجلس المادة «6»، إذ نصت على أنه «إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة ذوي العلاقة، استعان بمترجم قانوني معتمد مقيد، لترجمة ما يطلبه بحضور ذوي العلاقة، وإذا تعذر ذلك كلف ذوي العلاقة بإحضار مترجم، يقوم بتحليفه اليمين ويوقعه في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر».