أكدت أن القانون يسمح بموافقة الطرفين

«العمل» توافق على تمديد الإنذار إلى ‬6 أشهر

وزارة العمل تدرس طلبات خفض ورفع الغرامات بدقة بالغة. تصوير: إريك أرازاس

أفاد مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل في دبي، محمد مبارك، بأن الوزارة لا تمانع في زيادة مدة إنذار نهاية الخدمة للعامل، مؤكداً أن القانون يسمح بموافقة الطرفين، مشيراً إلى وجود منشآت تتطلب طبيعة عملها استمرار العامل في عمله مدة أطول من شهر عند معرفتهم برغبته في ترك العمل.

وأوضح خلال ترؤسه لقاء اليوم المفتوح في دبي، أول من أمس، أن «قانون العمل في الدولة واضح في عرض المادة المختصة التي تنص على أنه يجوز الاتفاق على زيادة مدة الانذار، ولا يجوز الانتقاص منها»، مشيراً إلى أن القانون حدد مدة الانذار بـ‬30 يوماً.

وتابع أن «الوزارة تسمح بتمديد مدة الإنذار لفترة أقصاها ستة أشهر وفقاً للقانون، بشرط موافقة صاحب العلاقة وهو العامل»، لافتاً إلى أن منشآت محدودة تطلب زيادة مدة الانذار وفقاً لطبيعة عملها.

وأحال مبارك طلب منشأة بزيادة مدة الإنذار إلى اللجنة المعنية لدراسته، والتأكد من ملف المنشأة واستيفاء الطلب جميع الشروط، ورفض طلبات أصحاب عمل ومندوبين رفع الغرامات عن منشآتهم، أو إصدار تصاريح عمل جديدة لتلك المنشآت قبل إزالة مخالفاتها ودفع أجور عمالها، بينما أحال طلبات منشآت ملتزمة إلى اللجنة المعنية بخفض الغرامات.

وأكد مبارك رداً على شكوى صاحب عمل، أن تأخير إصدار بطاقات عمل للعاملين لديه، ناتج عن خطأ ارتكبه موظف في إدخال البيانات من دون أن يكون للمنشأة دور في هذا التأخير، بأن الوزارة ترفع الغرامة عن صاحب العمل في حال كان التأخير خارجاً عن إرادته.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس طلبات خفض ورفع الغرامات بدقة بالغة، حرصاً على مصالح أصحاب العمل، وتتأكد من المعطيات المذكورة وترفع الغرامة في حال كان تأخير المنشأة في إصدار بطاقات عمل لموظفيها أو تجديد البطاقات وغيرها من المخالفات خارجاً عن إرادتها، مبيناً أن «الوزارة تعفي المنشأة من الغرامة في حال كان المتسبب في التأخير أي جهة حكومية وليس بالضرورة أن تكون وزارة العمل».

وأظهر اليوم المفتوح أن عدداً من أصحاب العمل تخلف عن إصدار البطاقات أو تجديدها سنوات، بدعوى أن المنشأة أغلقت وأنه لا يعرف مكان العمال، الذين أثبتت بيانات صدارة عن الإدارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب أنهم لايزالون داخلها، ما يعني وجود عمال مخالفين يعملون في غير منشآتهم.

وطالبت الوزارة أصحاب العمل بتصحيح وضع العمال المخالفين، مؤكدة أن تجاهل أصحاب العمل هروب العمال أو إغلاق منشآتهم من دون إنهاء أوضاع عمالهم، أدى إلى تورطهم في مبالغ مالية كبيرة ناتجة عن الغرامات المتراكمة.

وأكد مبارك أن أصحاب العمل أو الكفلاء المواطنين يتحملون مسؤولية بقاء العمال في الدولة بشكل غير قانوني، كون العمال دخلوا إلى الدولة بكفالتهم، وهم من وقعوا طلب إصدار تصريح العمل، وتالياً فإن مخالفة العامل تعرض صاحب العمل أو الكفيل لغرامات وعواقب قانونية.

تويتر