بطلان حكم قضائي بسجن تاجر مخدرات 10 سنوات
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس تاجر مخدرات 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم، بسبب مخالفة الحكم قواعد النظام العام، إذ اعتبرت الحكم باطلاً لخلو مسودته من توقيع أحد القضاة الثلاثة الذين تتشكل منهم المحكمة التي أصدرت الحكم، ما أفقده أحد الضمانات الأساسية للتقاضي وهو حصول المداولة بين القضاة.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحكمة الجزائية موجهة إليه خمس تهم، منها جلب هيروين ومؤثرات عقلية (ديازبيام فينوبارتبال) بقصد الاتجار، والعودة إلى البلاد بعد أن سبق إبعاده عنها دون الحصول على إذن من وزير الداخلية.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، وذلك عن التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وبحبسه شهراً، وأمرت بإبعاده عن البلاد عن التهمة الخامسة، ثم استأنفت النيابة العامة والمتهم ذلك الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وتأييد الحكم الابتدائي، فطعنت النيابة العامة والمتهم على ذلك الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي نقضت الحكم لخلو مسودة الحكم من توقيع أحد قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم.
وأوضحت المحكمة العليا أنه عملاً بنص المادة (219) من قانون الإجراءات الجزائية: «يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة، ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها»، ما مؤداه أنه لابد لصحة الحكم أن يجتمع له مسودة موقعة من القضاة الذين حجزوا الدعوى وسمعوا المرافعة وأصدروا الحكم، مع نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس الدائرة التي أصدرته ومن أمين السر، وإذا خلت الأوراق من أي منهما يكون الحكم باطلاً.
وأكدت أنه من قواعد النظام العام، ومن المقرر أيضاً أن الحكم وليد أسبابه، ما مؤداه أن المشرع اعتبر مناط الاشتراك في المداولة هو التوقيع على مسودة الحكم، فإن خلا من توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرته أو أحد قضاتها شاب الحكم البطلان الذي يتصل بالنظام العام لفقدان أحد الضمانات الأساسية للتقاضي، وهو حصول المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم.
وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن مسودة الحكم المطعون فيه خلت من توقيع أحد القضاة الثلاثة الذين تتشكل منهم المحكمة التي أصدرته، فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالبطلان المتعلق بالنظام العام، ولا يعصم الحكم من البطلان صدور نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس الدائرة وأمين السر، ومن ثم فإن الحكم يكون باطلاً لعدم توقيع أحد أعضاء الهيئة على المسودة، بما يوجب نقضه.