التطوير يشمل أنواع التأشيرات التي تصدرها إدارات الإقامة. أرشيفية

المنهالي: دراسات لتطوير معاملات «الجنسية والإقامة»

كشف الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، اللواء ناصر العُوضي المنهالي، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك مجموعة من الدراسات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير الخدمات والمعاملات التي يقدمها قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ على مستوى الدولة، شاملة أنواع التأشيرات التي يصدرها كافة، بما فيها خدمة تأشيرات الزيارة.

ورداً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم»، بشأن رفض بعض إدارات الإقامة المحلية إصدار تأشيرات زيارة للأقارب من الدرجة الثانية وما دونها، أكد المنهالي أن الإدارة العامة للجنسية والإقامة لم تصدر قرارات خاصة بتغيير شروط وإجراءات منح تأشيرات الدخول للأجانب، ولم يلغ أي من أنواع أذونات الدخول التي دخلت حيز التنفيذ بموجب القرار الوزاري رقم ‬322 لسنة ‬2008، في الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب على مستوى الدولة.

وقال المنهالي إن الشكاوى التي وردت بشأن إلغاء تأشيرات الزيارة لأقارب الدرجة الثانية في إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي غير صحيحة.

وتنص المادة ‬40 من القرار الوزاري رقم ‬322 لسنة ‬2008، التي عدلت بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، على أن طلبات الحصول على أذونات دخول وتأشيرات زيارة لابد أن تقدم لشخص ذي قرابة من الدرجة الأولى للمقيم الذي يكفله داخل الدولة، ويجوز استثناء الأقارب من الدرجة الثانية بالزيارة بناء على موافقة وكيل الوزارة، أو من يفوضه، وأن يكون الكفيل مواطناً إذا كان الزائر صديقاً، ويجب إرفاق ما يثبت صلة القرابة أو الزواج أو المبررات الموجبة للزيارة، وأن يقدم الكفيل الضمانات الكافية لعدم مخالفة مكفوله لقانون دخول وإقامة الأجانب، وأن يغادر الدولة في الموعد المحدد لتاريخ انتهاء تأشيرة الزيارة.

وإذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها، وإذا كان الغرض من الدخول زيارة شخص معنوي عام أو خاص، وجب تقديم مبرر مقبول للإدارة المختصة بأسباب الزيارة والغرض منها.

وحددت الإدارة العامة للجنسية والإقامة اشتراط الحصول على الضمان الصحي لجميع فئات أذونات الدخول والإقامة، ودفع ‬1000 درهم ضماناً مالياً يسترد عند المغادرة.

وخفضت اللائحة مدة التأشيرة الممنوحة لرعايا ‬33 دولة، من ‬60 إلى ‬30 يوماً، على أن تمدد لـ‬30 يوماً لمرة واحدة مقابل رسوم بقيمة ‬620 درهماً. وأبقت التعديلات التي سحبت من المكاتب السياحية صلاحية منح أذون دخول للزيارة، على إعفاء الجنسيات الـ‬33 من رسوم التأشيرات.

الأكثر مشاركة