«قانون الشركات» يسري على الشركات التي تؤسس في الدولة. تصوير: إريك أرازاس

«الوطني»:‬51٪ من رأس مال الشركات للمواطنين

واصل المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لليوم الثاني على التوالي، واستأنف المجلس مناقشة قانون الشركات برئاسة رئيس المجلس أحمد محمد المر، وحضور وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، ووافق الأعضاء على المادة الخاصة بضرورة أن يكون ‬51٪ من رأس مال الشركة على الأقل مملوكاً لمواطنين.

وتم رفض بند يعطي مجلس الوزراء صلاحية منح استثناء تملك أجانب أكثر من هذه النسبة، على الرغم من مطالبة بعض الأعضاء بالموافقة على هذه المادة، لتشجيع الاستثمار الأجنبي بالدولة.

ووافق وزير الاقتصاد سلطان المنصوري على إلغاء البند، وقال في تصريحات صحافية على هامش الجلسة إن البند جاء مختصراً في قانون الشركات، ووافقت الوزارة على إلغائه في مشروع القانون الحالي، حتى يتسنى للوزارة تضمينه تفصيلياً في قانون الاستثمار الأجنبي، الذي يتم إعداده حالياً في اللجنة الفنية التشريعية بوزارة العدل. وتوقّع أن يحال قانون الاستثمار الأجنبي للمجلس الوطني الاتحادي خلال شهر يونيو المقبل، على أن يناقش خلال دور الانعقاد الجديد بعد إجازة المجلس.

الاحتفاظ بسجلات محاسبية

ألزمت المادة (‬26) من قانون الشركات، الشركات الاحتفاظ بسجلات محاسبية لتوضيح معاملاتها، لتكشف بدقة وفي أي وقت عن الوضع المالي للشركة، وتمكن الشركاء المساهمين من التأكد من أن مسك حسابات الشركة يتم وفقا لأحكام القانون.

كما يجب أن يكون لكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة مدقق أو أكثر يتولى تدقيق حسابات الشركة سنوياً.

ويكون لكل شركة سنة مالية تحدد في نظامها الأساسي، على ألا تجاوز السنة المالية الأولى ‬18 شهراً، وألا تقل عن ستة أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.

ولا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء أو المساهمين.

وتسري أحكام قانون الشركات والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له على الشركات التي تؤسس في الدولة، كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية على الشركات الأجنبية التي تتخذ من الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل، والشركات المدنية، على ألا يعتبر عملها تجارياً.

وحددت المادة الثالثة الشركات المستثناة من أحكام القانون، ومن بينها الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية، وأية شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات، على أن توفق هذه الشركات أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة، وكذلك الشركات التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن ‬25٪ من رأسمالها، والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله، أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها ويجب على أي من هذه الشركات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام، أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة.

وكذلك الشركات التي تم استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم (‬8) لسنة ‬1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته قبل العمل بأحكام هذا القانون، والشركات المستثناة من أحكام هذا القانون بموجب قوانين اتحادية خاصة، كما تم استثناء شركات أخرى بالمناطق الحرة وغيرها. وحددت المادة الثامنة أشكال الشركات التي تندرج تحت القانون بشركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة العامة، وشركة المساهمة الخاصة.

ورفض المجلس إدراج شركات المحاصة، لأنها لا تقوم على عقود مكتوبة بشكل قانوني، ونصت المادة نفسها على أن كل شركة لا تتخذ أياً من هذه الأشكال تعتبر باطلة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد، وتحمل كل شركة تؤسس في الدولة جنسيتها، لكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على المواطنين.

ونصت المادة التاسعة على أنه فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء في أي منها من المواطنين، يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين، لا تقل حصته عن ‬51٪ من رأس مال الشركة.

وصوت أعضاء المجلس برفض بند يعطي لمجلس الوزراء الحق في أن يصدر قراراً يحدّد فيه أشكال الشركات والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن يمتلكها بالكامل شخص أجبي أو أن تزيد حصته فيها على ‬49٪ من رأس المال.

وأوجب مشروع القانون على الشركات المؤسسة داخل الدولة أن تباشر نشاطها خارج الدولة إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، ولا يجوز لغير شركات المساهمة العامة أن تزاول أعمال المصارف وأعمال التأمين، كما لا يجوز لغير شركات المساهمة استثمار الأموال لحساب الغير. ويجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً باللغة العربية، وموثقاً أمام كاتب العدل، وإلا كان العقد باطلاً.

وذكرت المادة (‬22) بعد تعديلها بوجوب قيام المفوض بإدارة الشركة بالحفاظ على حقوقها، وأن يبذل عناية الشخص الحريص، وأن يقوم بجميع التصرفات التي تتفق مع غرض الشركة والصلاحيات الممنوحة له بموجب تفويض يصدر من الشركة بهذا الشأن، وتلتزم الشركة بأي عمل أو تصرف يصدر عن الجهة المفوضة بإدارة الشركة أثناء ممارستها أعمال الإدارة، كما تلتزم الشركة بأي تصرف يجريه أحد موظفيها أو وكلائها، متى كان يملك التصرف نيابة عنها.

الأكثر مشاركة