إحالة تعديلات قانون «الاتجار في البشر» إلى اللجنة التشريعية
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار في البشر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذي ورد إلى المجلس من الحكومة في 18 فبراير الماضي، أن «الأوضاع في الآونة الأخيرة اقتضت إدخال تعديلات على بعض مواد القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار في البشر، بقصد تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار في البشر، وتحقيق الانسجام مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة، والوفاء بالتزاماتها نحوها».
ومن أبرز التعديلات، معاقبة كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار في البشر المنصوص عليها في القانون، بالسجن المؤقت الذي لا تقلّ مدته عن خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن المؤبد في حالات: إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً. و إذا وقع الفعل من شخص يحمل سلاحاً. و إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم بدنيا أم نفسيا. وإذا كان مرتكب الجريمة أحد أعضاء جماعة إجرامية منظمة، أو كان قد شارك في أفعال هذه الجماعة مع علمه بأغراضها. وإذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو وليّه، أو كانت له سلطة عليه. وإذا كان موظفاً عاماً، أو مكلفاً بخدمة عامة استغل وظيفته، أو ما كلف به، في ارتكاب الجريمة. وإذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. وإذا أصيب الضحية بمرض لا يرجى الشـفاء منه، أو بإعـاقة دائمـة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات المختصة. ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
وتنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر» يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، تختصّ بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار في البشر، وإعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ودراسة وتحديث التشريعات والنظم المتعلقة بمسائل الاتجار في البشر بما يحقق الحماية المطلوبة للضحايا وفقاً للمقتضيات الدولية.
ويعد مرتكباً جريمة الاتجار في البشر كل من باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما، ومن استخدم أشخاصاً أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم بوساطة التهديد بالقوة أو باستعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال. وكذلك كل من أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
ويعتبر اتجاراً في البشر، ولو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة ما يلي:
-- استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواؤه أو استقباله بغرض الاستغلال.
-- بيع أطفال أو عرضهم للبيع أو الشراء.
ويشمل الاستغلال في حكم هذه المادة، جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news