مشروع قانون بإنشاء مركز لمكافحة التطرف العنيف

«المجلس الوطني» تلقى مشروع القانون لدراسته والبت فيه. الإمارات اليوم

ورد إلى المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة مشروع قانون اتحادي لسنة ‬2013 بإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف، لدراسته والبت فيه.

ويهدف المركز إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار، وتبادل الرأي، وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى الدولي لمكافحة الارهاب الساعية لمواجهة التطرف العنيف، في إطار من التعاون والتنسيق مع المراكز الوطنية والدولية ذات الاختصاص المشابه، وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، والتعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.

وحسب مشروع القانون، يُنشأ مركز يسمى المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف. ويطلق عليه اسم «مركز هداية»، وهو يتمتع بالشخصية الاعتبارية اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أغراضه، ويكون له الاستقلال المالي والإداري لتصريف أموره، ويكون مقره في أبوظبي.

وتشمل أهداف المركز، إيجاد أرضية مشتركة للحوار، وتبادل الرأي، وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى، الساعية لمواجهة التطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المراكز الوطنية والدولية ذات الاختصاص المشابه، وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، والتعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.

ويقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بممارسة الاختصاصات التالية: إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات والبيانات مع الدول الأعضاء في المنتدى، وبناء القدرات وتقديم برامج لمكافحة التطرف العنيف وتقييم الأبحاث والدراسات ذات الصلة، وإقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات والندوات في الموضوعات ذات الصلة، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة التطرف العنيف، والتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام وإنشاء شراكات وتعاون مع القطاعين العام والخاص والتواصل مع وسائل الإعلام.

وتشمل اختصاصات مجلس الإدارة:

-- وضع استراتيجيات وخطط وبرامج المركز ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهدافه.

-- إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بإدارة المركز وتعزيز أنشطته وشؤونه المالية والإدارية والموارد البشرية بما ينسجم مع أهدافه، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.

-- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز.

-- تعيين المدير التنفيذي للمركز والمديرين الآخرين.

-- تعيين مدققي حسابات خارجيين لتدقيق حسابات المركز وتلقي تقاريرهم واعتمادها.

-- للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه، ويحدد النظام الداخلي للمركز المسائل التي يجوز التفويض فيها.

وحسب المادة السابعة يكون للمركز مدير تنفيذي من مواطني الدولة يعين بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيمن يرشح لشغل هذا المنصب أن يتمتع بمكانة مرموقة وثقافة واسعة واهتمام بمجالات نشاط المركز، وأن يكون من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة الفنية، ويحدد النظام الداخلي للمركز اختصاصات المدير التنفيذي والمديرين الآخرين وصلاحياتهم ورواتبهم وامتيازاتهم.

ووفقاً للمادة الثامنة تتكون الإيرادات السنوية للمركز من المخصصات والمنح المالية من الدول الأعضاء في المنتدى، والمخصصات والمنح المالية من المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية التي يوافق عليها المجلس ولا تتعارض مع أهدافه، وأية عوائد من ممارسة المركز لأنشطته.

تويتر