«الوزارة» قالت إن الحدث العامل يتمتع بحقوق العامل العادي. أرشيفية

«العمل»: إحالة طلبات تشغيل الأحداث إلى إدارة التفتيش

أكدت وزارة العمل أن طلبات تشغيل الأحداث من عمر ‬15 إلى ‬18 عاماً التي يتم تقديمها إلى الوزارة لاستخراج تصاريح عمل لهم، يتم تحويلها مباشرة إلى إدارة التفتيش في الوزارة، بهدف التفتيش الميداني على المنشآت التي تطلب استخدام أحداث للوقوف على مدى ملاءمة النشاط الذي تزاوله المنشأة لعمر الحدث الذي ترغب في تشغيله، فضلاً عن الاطلاع على تفاصيل العمل الموكل إليه تنفيذه ومدى مطابقته لشروط تشغيل الأحداث التي أعلنت عنها الوزارة، والتأكد من أن الحدث نفسه لا يعاني أي إعاقة، وأنه مناسب من الناحية الطبية لمزاولة العمل المسند إليه.

وأفاد مدير إدارة علاقات العمل في الوزارة بأبوظبي، خميس الصريدي، لـ«الإمارات اليوم» بأن هذا الإجراء تم اعتماده في التصاريح المتعلقة بالأحداث نظراً لطبيعة الحدث العمرية والجسمانية، التي لا تتحمل ضغوط العمل التي يتعرض لها غيره من العمال العاديين، وحفاظاً عليه من أي ممارسة سلبية قد يتعرض لها أثناء العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تتأكد من اللياقة الطبية للحدث عن طريق الشهادة الطبية التي يرفقها.

وأكد رداً على طلب تقدمت به مواطنة، الاثنين الماضي، لاستخراج تصريح عمل لابنها المواطن الذي يدرس في المرحلة الثانوية، نتيجة حاجته إلى العمل للوفاء باحتياجات أسرته التي تعاني ضائقة مالية، أن «الحدث العامل في المنشآت الخاصة يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها العامل العادي، والتي نص عليها قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي».

وتلزم وزارة العمل منشآت القطاع الخاص الراغبة في تشغيل الأحداث بين ‬15 و‬18 عاماً، بتدريبهم على استخدام وسائل الصحة والسلامة المهنية، التي تواصل الوزارة تطوير معاييرها، في جميع الأنشطة التي تمارسها المنشآت التي تستعين بهم، وفي الأعمال المسموح لهم بمزاولتها، إذ تحظر وزارة العمل استخدام الأحداث في ‬31 مجالاً من الأعمال، منها العمل في الأفران المعدّة لصهر المواد المعدنية، واللحام بالأوكسجين والاستلين، والكهرباء، وإدارة أو مراقبة الماكينات المتحركة أو إصلاحها أو تنظيفها أثناء إدارتها، والعمل أمام الأفران بالمخابز، وغيرها من الأعمال ذات الصلة التي حددت الوزارة عقوبات مالية وإدارية بحق المنشآت التي تستخدم الأحداث للقيام بأي منها، وتشمل غرامة مالية قدرها ‬20 ألف درهم، و‬100 نقطة سوداء.

الأكثر مشاركة