المرشد العمالي

تصريح العمل لبعض الوقت

أقيم في الدولة بموجب إقامة على والدي، وأعمل حالياً في صالون لتجميل السيدات بعد أن صدرت لي بطاقة من وزارة العمل، لكن نظراً لقلة المتعاملات مع الصالون، اتفقت مع صاحبة الصالون على أن أستمر في العمل لديها وفي الوقت ذاته أعمل لدى صالون آخر لزيادة دخلي.. فهل يعد ذلك قانونياً؟

«الوزارة بدأت اعتباراً من مطلع عام 2011 تطبيق ضوابط وشروط لمنح تصاريح العمل الداخلية، إذ تشمل: العمل المؤقت، والعمل لبعض الوقت، ولمن هم على كفالة ذويهم، وكذا ضوابط انتقال العامل، وتصريح عمل الأحداث، ووفقاً لحالة العاملة صاحبة السؤال، فإنه يحق لها العمل لدى صالون التجميل الآخر بموجب تصريح العمل لبعض الوقت، وهو عبارة عن خدمة تقدمها الوزارة للمنشأة لاستخدام عامل (مواطن أو غير مواطن) من داخل الدولة للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في الوظيفة نفسها ولمدة لا تزيد على سنة.

والوزارة تشترط لإصدار تصريح العمل لبعض الوقت للعاملة صاحبة السؤال ولغيرها من الحالات المماثلة، أن تكون بطاقة عملها الصادرة عن الوزارة وإقامتها ساريتي المفعول، إضافة إلى موافقة المخولين بالتوقيع - المعتمد توقيعهم في الوزارة - عن صالون التجميل الذي تعمل لديه حالياً وصالون التجميل الآخر الذي ترغب في العمل لديه والذي يفترض أن يكون سجله في الوزارة خالياً من المخالفات ورخصته سارية المفعول.

ويشترط كذلك أن تكون المهنة التي ستعمل بها تتفق مع نشاط الصالون الآخر، إذ يصدر لها في حال استيفاء هذه الشروط التصريح الذي لا تتجاوز مدته في المرة الواحدة سنة، أو تاريخ انتهاء البطاقة أيهما أقرب، وذلك بعد أن تستوفي المنشأة (الصالون الآخر) الأوراق والمستندات المطلوب إرفاقها في طلب الحصول على التصريح. ولا يحق للعاملة العمل لدى الصالون الآخر بموجب التصريح لبعض الوقت إلا بعد أن تصدر لها بطاقة وعقد العمل وذلك ضماناً لحقوق الطرفين.

مديرة إدارة مكاتب العمل في ديوان وزارة العمل في دبي عائشة بالحرفية

تويتر