«الاتحادية»: انقطاع الموظف عن العمل من دون مبرر ينهي خدمته

المحكمة رفضت طعن الموظف بعدم احتساب أيام الانقطاع. تصوير: إريك أرازاس

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن انقطاع الموظف عن العمل من دون مبرر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو 20 يوماً منفصلة خلال السنة الواحدة يعد حالة من حالات انتهاء خدمته، مؤيدة حكم استئناف رفض دعوى موظف تظلّم من قرار إنهاء خدمته بسبب انقطاعه عن العمل.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد جهة عمله مطالباً بإلغاء قرارها الإداري بإنهاء خدمته واعتباره كأن لم يكن، وإهدار ما ترتب عليه من آثار حاضراً ومستقبلاً، موضحاً «أنه عمل لدى الجهة المدعى عليها منذ 1983، على الدرجة الثانية، ولم يرق خلال فترة عمله أسوة بزملائه رغم التظلمات التي تقدم بها، إلى أن صدر قرار بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل»، معتبراً أن القرار افتقد للغاية التي تبرره.

ولم يرتض الموظف بحكم محكمتي أول درجة والاستئناف برفض دعواه على سند استقالته لانقطاعه عن العمل، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أن هذا الحكم خالف القانون، ومدللاً على ذلك بصرف رواتبه عن الأعوام من 2009 إلى 2011، بما يفقد قرار إنهاء خدمته المشروعية، معتبراً «أنه كان قراراً تأديبياً، وأنه لم يخطر بما هو منسوب إليه قبل موعد جلسة التحقيق بخمسة أيام على الأقل عملاً بالقانون، فضلاً عن أن القانون اشترط أن يكون قرار الإنهاء صادراً عن ذات السلطة المختصة بالتعيين وهو ما لا يتوافر في قرار إنهاء خدمته، كما أن حكم الاستئناف خلا من تحديد الأيام التي انقطع فيها عن العمل تحديداً دقيقاً حتى يمكن تقدير مدى توافر الانقطاع الموجب للإنهاء، وأن جهة عمله لم تحتسب مدة انقطاعه عن العمل من رصيد اجازته السنوية، رغم أنها قامت بذلك مع زميلته».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف، مبينة «أن قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أورد الانقطاع عن العمل من دون مبرر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو 20 يوماً منفصلة خلال السنة الواحدة كحالة من حالات انتهاء خدمة الموظف، وتوافر هذه الحالة من جانب الموظف ترتب بذاتها إنهاء الخدمة، باعتبار أن الإنهاء يقع بقوة القانون، وتالياً فإن تحقق الانقطاع بعدد الأيام المبنية في القانون يترتب عليه الانهاء القانوني للخدمة ما يتطلب إصدار قرار إداري به، إذ لا يعتبر الانقطاع سبباً للقرار وركناً فيه، وأن ما قد تصدره الإدارة من قرار أو أمر بالإنهاء لا يكون له من أثر إلا بمجرد الإعلان عن الخدمة التي انتهت من اليوم الذي اكتملت فيه عدد الأيام الموجبة للإنهاء» .

ولفتت إلى أن الحكم الذي قضى برفض دعوى الموظف خلص إلى قانونية إنهاء خدمته إعمالاً لحكم المادة (101/9) من القانون سالف الذكر، وإنه قد وافق صحيح القانون.

ورفضت كذلك طعن الموظف بسبب عدم احتساب عدد الأيام التي انقطع فيها عن العمل، إذ بينت أنه لم يدفع أو يتمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ولا يجوز منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة باعتباره سبباً جديداً.

تويتر