المرشد العمالي

وزارة العمل لا تقبلإضافة شروط ضد مصلحة العامل. الإمارات اليوم

هل يجوز تمديد فترة الإنذار للعامل الذي لديه عقد غير محدد المدة؟

إن قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 يحفظ الحقوق للعامل وصاحب العمل في ما يتعلق بكيفية إنهاء الخدمة، إذ حدد القانون أنه يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت، بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهاء العقد بـ30 يوماً على الأقل، وهو ما يوضح أنه يحق لصاحب العمل تمديد فترة الإنذار بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل، مؤكداً أن الوزارة لا تقبل شروطاً يلجأ إليها أصحاب عمل، ولا تكون في مصلحة العامل.

وأضاف أن القانون ينص على أن عقد العمل يظل قائماً طوال مدة مهلة الإنذار، وينتهي بانتهائها، ويستحق العامل أجره كاملاً عن تلك المهلة، على أساس آخر أجر كان يتقاضاه على رأس عمله، ويجب عليه العمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك، ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من الإنذار، أو تخفيض مهلته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادتها.

وتنص المادة 119 على أنه إذا أغفل أحدهما إنذار الآخر بإنهاء العقد أو إذا أنقص مهلة الإنذار، وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً يسمى «بدل الإنذار»، ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو إنقاص مدته ضرر للطرف الآخر.

مصدر قانوني في وزارة العمل

تويتر