براءة متهم في قضية شيك من دون رصيد
أيدت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً حكماً قضى ببراءة متهم من جريمة إصدار شيك من دون رصيد، بقيمة 150 ألف درهم، إذ أثبت تقرير المختبر الجنائي أن تاريخ الاستحقاق في الشيك تعرض للتزوير بتعديله، مؤكدة أن وقوع تزوير بأحد بيانات الشيك، يجعله قانوناً مستنداً مزوراً لا يمكن الركون إليه كبيّنة ضد المتهم.
وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة الجنائية، إذ اتهمته بأنه أعطى بسوء نية لمستفيد شيكا بـ150 ألف درهم، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه مدة ستة أشهر، وبعد أن عارض في الحكم، قضت المحكمة ببراءته من التهمة، فاستأنفت النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، ولم ترتضِ النيابة العامة بقضاء الحكم فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وذكرت النيابة أن المحكمة قضت ببراءة المتهم استناداً إلى تقرير المختبر الجنائي بأن تاريخ الاستحقاق في الشيك تعرض للتزوير، مع أنه لم يشر إلى من عدّله، لأن التزوير، في القانون، هو تغيير الحقيقة التي من شأنها إحداث ضرر، وان الضرر لا وجود له في هذه الواقعة.