المستشار العمالي

يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويعد الاتفاق على زيادة هذه المدة باطلاً، فلصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال مدة التجربة إن لم تثبت كفاءته، وإن استمرت العلاقة بين صاحب العمل والعامل بعد مدة التجربة فهذا لا يعني تجددها لفترة اختبار أخرى بل يعتبر العامل قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح وتحتسب تلك الفترة من مدة خدمته لدى صاحب العمل.

وفي ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، المتعلق بالفرق بين إقالة العامل أثناء فترة الاختبار أو بعدها فإن قانون العمل أجاز الاستغناء عن خدمات العامل (إقالة) أثناء فترة التجربة المذكورة آنفاً ومن دون إنذار أو مكافأة نهاية خدمة، إذا رأى صاحب العمل بأن العامل لم يثبت جدارته أو كفاءته لشغل الوظيفة، أما إقالة العامل (الاستغناء عن خدماته) بعد مرور فترة التجربة فإن لذلك طريقين: الأول باتباع قواعد التأديب الواردة في الباب السادس من قانون العمل بكل ما احتواه الباب من مواد من (102) وحتى (112) سواء الجزاءات التأديبية والتدرج فيها، وكذلك المدد الزمنية وتمكين العامل من الدفاع عن نفسه ضد الأخطاء الموجهة له في محضر كتابي.. إلخ ، والثاني أن يكون بتراضي الطرفين وذلك في العقود المحددة المدة، على أن يعوّض صاحب العمل العامل مجموع الأجر المستحق له عن ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر، وفي العقود غير المحددة المدة يلتزم صاحب العمل ببدل الإنذار، وهو أجر شهر إذا لم يتم إعلامه بالرغبة في إنهاء خدماته قبل شهر، فإن تم إعلامه وقام العامل بالعمل شهر الإنذار وقبض مقابله الأجر المستحق فهو غير مستحق لهذا البدل.

مدير مكتب علاقات عمل أبوظبي في وزارة العمل

تويتر