المستشار العمالي
عملت في منشأة خاصة أربع سنوات متصلة مديرة للحسابات، واضطررت إلى الاستقالة لظروف شخصية، وعند حساب مستحقاتي فوجئت بأن صاحب العمل احتسب مكافأة قدرها شهر واحد عن كامل مدة الخدمة، فمتى يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وكيف يتم احتسابها؟
سلام عبدالهادي
الرد
يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة وفقاً للمادة 132 من قانون العمل الاتحادي، مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل من دون أجر في حساب مدة الخدمة، حيث تحتسب المكافأة بواقع أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، ويستحق مكافأة قيمتها 30 يوماً عن كل سنة زائدة على السنوات الخمس الأولى بشرط ألا يزيد إجمالي المكافأة على أجر سنتين، كما يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة الأخيرة بنسبة ما قضاه منها، وتنص المادة 134 من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي على أن المكافأة تحتسب على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل، بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو باليوم، وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة 57 من القانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة، ولا يدخل في الأجر الذي يتخذ أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة كل ما يعطى للعامل عينا وبدل السكن وبدل السفر وبدل الساعات الإضافية وبدل التمثيل وبدل تداول «بدل الصندوق» وبدل تعليم الأولاد وبدل الخدمات الترفيهية والاجتماعية أو أية بدلات أو علاوات أخرى، كما يحق لصاحب العمل أن يقتطع من المكافأة أي مبالغ مستحقة له لدى العامل.
وبحسب المادة 137 من القانون إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة عمله بعد خدمة من 1 سنة – ثلاث سنوات استحق ثلث المكافأة فقط، فإذا زادت خدمته عن ثلاث سنوات ولم تجاوز خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة، فإذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات استحق المكافأة كاملة.