"الوطني": الحبس عامين والغرامة عقوبة "غش المقاولات"
أفاد مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي، بأن "اللجنة استحدثت مفهوما جديداً للغش التجاري، بعدما ضمت غش المقاولات بأنواعها، ليصبح المقاول سواء كان يعمل في مجال البناء أو توريد المواد الغذائية في مواجهة عقوبة الحبس عامين أو الغرامة التي تتراوح ما بين 250 ألفاً ومليون درهم، في حال ثبوت تورطه في عملية غش لعملاء".
وقال النعيمي لـ "الإمارات اليوم"، إن "المشرع استهدف من تغليظ عقوبة الغش في المقاولات، ضمان حماية المجتمع من مثل تلك العمليات، كذلك شملت العقوبة جريمة الشروع في الغش التجاري، سواء كانت المقاولة لتوريد مواد غذائية، أو عقاقير طبية، أو منتجات وحاصلات زراعية، في حين لا تتجاوز عقوبة الشروع في الغش التجاري الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم".
وأضاف النعيمي، أن "اللجنة البرلمانية وضعت في اعتبارها حماية حقوق الطرف المستفيد من عقد المقاولة (العميل) من تعرضه للغش في مواصفات السلعة أو المنتج، وتنصله من الالتزامات التي يرتبها عليه عقد المقاولة بين الطرفين، فيما ستسري أحكام القانون الجديد على كل من ارتكب جريمة غش تجاري داخل حدود الدولة، أو في المناطق الحرة الموجودة على أرض الإمارات".