المرشد العمالي
أعمل بمؤسسة خاصة منذ عامين، وعلى الرغم من أن عقد العمل ينص على استحقاقي إجازة سنوية 30 يوما، إلا أن صاحب العمل رفض منحي الإجازة خلال العام الأول، وفي العام التالي تم منحي الإجازة إلا أن صاحب العمل أعاد استدعائي قبل منتصف الإجازة، وهددني بإنهاء خدماتي في حالة الرفض، ولم أحصل على بدل نقدي لها، فما مدى قانونية ذلك؟ نور الدين محمد
الرد
مؤدى المادة 78 من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي، أنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية كلها أو بعض منها، يجوز لرب العمل قطع الإجازة أو عدم السماح للعامل بالإجازة، وفي هذه الحالة يحق للعامل أن يتم ترحيل مدة الإجازة السنوية أو المقطوعة إلى السنة التالية، ويتم تحويل شهر الإجازة عن هذه السنة إلى السنة التالية، ويحصل على إجازة شهرين السنة التالية، أما في حالة عدم ترحيلها وجب على صاحب العمل أن يؤدى للعامل أجره مضافا إليه بدل الإجازة عن عمله بناء على الأجر الأساسي.
إضافة إلى ذلك وفي جميع الأحوال، لا يجوز استعمال هذه الظروف أو عدم السماح بالإجازة للعامل أكثر من مدة واحدة خلال سنتين. وفي رأينا لقد سكت المشرع عن طريقة استدعاء العامل من الإجازة سواء داخل الدولة أو خارجها في موطنه، وهي حالة استثنائية من الأصل العام في حق حصول العامل على إجازته السنوية نادرة الحدوث في مجال العمل، وتحسب الإجازة السنوية يوما عن كل شهر، إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، و30 يوما عن كل سنة إذا كانت مدة خدمته تزيد على سنة.