المرشد العمالي

تقدمت باستقالتي إلى صاحب العمل قبل اكتمال مدة عقد العمل بنحو شهر، بحيث يكون شهر الإنذار هو المتمم لمدة العامين التي ينص عليها العقد، إلا أن صاحب العمل أصر على قبول الاستقالة قبل مرور شهر الإنذار حتى يحرمني الانتقال إلى منشأة أخرى بعد انتهاء مدة العقد، فما هي شروط الانتقال إلى منشأة أخرى في هذه الحالة؟ وهل يحق لصاحب العمل التقدم بطلب توقيع الحرمان الإداري بحجة عدم إنهاء عقد العمل؟

محمد عبدالمنجي

 

الرد

في البداية تعتبر مدة الإنذار بإنهاء الخدمة هي التزام قانوني على كل من العامل وصاحب العمل معاً، ولا يحق لأي منهما إنهاء علاقة العمل دون منح الطرف الآخر مدة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل حتى يستطيع ترتيب شؤونه وإيجاد البديل، وبالتالي فإن إنهاء خدمات العامل دون منحه فترة الإنذار يعتبر نوعاً من أنواع الفصل التعسفي للعامل الذي يستحق عنه تعويضاً قيمته ثلاثة أشهر، إضافة إلى جميع مستحقاته الأخرى.

وفي حال القضاء بالفصل التعسفي يحق للعامل بعدها الالتحاق بأي منشأة أخرى في القطاع الخاص طبقاً لإجراءات وقوانين وزارة العمل، أما في ما يتعلق بشروط الانتقال إلى منشأة أخرى، فذلك يتوقف على طبيعة عقد العمل في المنشأة الأولى، وما إذا كان محدد المدة من عدمه، فإذا كان محدد المدة لا يجوز فسخ العقد إلا بالتوافق مع صاحب العمل ولأسباب لا تتعلق بالعامل نفسه.

وإذا كان العقد غير محدد المدة، فإن انتقال العامل إلى منشأة أخرى قبل مرور عامين على التحاقه بالعمل الأول يخضع لشروط انتقال العمالة الماهرة، بحيث إذا كان ينتمي إلى الفئة الأولى أي أنه يحمل شهادة جامعية يجب أن يكون راتبه المنتقل إليه لا يقل عن 12 ألف درهم، أما إذا كان حاصلاً على شهادة متوسطة يجب أن يكون الراتب الذي سيحصل عليه في المنشأة الجديدة لا يقل عن 7000 درهم، أما إذا كان يحمل شهادة ثانوية عامة أو دبلوماً فيجب أن يكون الراتب 5000 درهم.

 

الأكثر مشاركة