المرشد العمالي

أعمل في مؤسسة حكومية محلية وقدمت استقالتي لأسباب خاصة، وقبل البت في الاستقالة تقدمت بطلب إلى جهة العمل للتراجع عن الاستقالة، إلا أنها رفضت التراجع عن الاستقالة، وأصرت على إنهاء خدماتي، فما الموقف القانوني؟

الرد

بما أنه لا يوجد نص في قانون الخدمة المدنية للإمارة التي تتبع لها جهة العمل، يعالج موضوع العدول عن الاستقالة، وهو ما أدى إلى جدل حول مدى مشروعية تمسك السلطة المختصة بقبول الاستقالة، على الرغم من عدول الموظف عنها، وبناء على ذلك طلبت إدارة الفتوى والتشريع من الجهة صاحبة الكتاب موافاتها بنسخة من قانون الخدمة المدنية للإمارة، وتبين من خلاله أن هناك مادة في القانون تنص على أن تنتهي خدمة الموظف لأسباب عدة من بينها قبول الاستقالة.

كما تنص مادة أخرى من القانون ذاته على أن للموظف أن يستقيل من وظيفته بموجب طلب كتابي قبل الموعد المحدد للاستقالة بـ60 يوماً، ويلتزم الموظف في عمله ولا تنتهي خدمته إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته وتعتبر الاستقالة مقبولة بحكم القانون إذا لم يبت فيها خلال المدة المنصوص عليها.

ووفقا للنصوص القانونية فإن قبول الاستقالة يعد سببا لانتهاء الخدمة وللموظف الحق في تقديم استقالته وفق الضوابط والإجراءات المقررة لذلك، وعليه الاستمرار في عمله لحين صدور قرار بقبول استقالته أو انقضاء 60 يوماً على الموعد المحدد لنفاذ استقالة ولم تتعرض النصوص لحالات العدول عن الاستقالة تاركة ذلك للقواعد العامة. وبالتالي فإن عدول الموظف عن طلب الاستقالة ينتج آثاره ما لم يعارض بإجراء صحيح من جهة العمل أو بنص في القانون، وهو ما يعني أن عدم تصدي جهة العمل لطلب الاستقالة بإصدار قرار بالقبول يجعل للموظف إمكانية العدول عنها خلال المدة المحددة، وليس لجهة العمل أن تتمسك بطلب الاستقالة إذا عدل الموظف عنها، مادامت لم تصدر قراراً بقبولها، ولم تنقض الـ60 يوماً المحددة لنفاذها.

إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل

تويتر