المستشار العمالي
أعمل في مخبز منذ ثمانية أشهر في منطقة صناعية، ونظراً لأن المنشأة جديدة، قرر صاحبها تغيير نظام الأجور، ليصبح مرتبطاً بحجم المبيعات والربح، كما أنه يلزم العمال بشراء احتياجاتهم الغذائية من المخبز مع خفض بسيط في الأسعار، فهل يعد هذا الإجراء صحيحاً، وما الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها؟
الرد
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير رضا كتابي منه إلى سلك عمال المياومة أو العمال الذين يتقاضون أجورهم بالأسبوع أو الساعة أو القطعة، وذلك بحسب نص المادة (62) من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، ويجوز للعامل في هذه الحالة التقدم بشكوى مسببة إلى دائرة العمل المختصة، ويعد ذلك في حال تم إثباته نوعاً من الاخلال بالالتزامات التعاقدية بين العامل وصاحب العامل. كما أن هناك أحكاماً قضائية نهائية صادرة عن المحاكم تعد هذا نوعاً من الاخلال من جانب صاحب العمل، باعتباره دفعاً للعامل للاستقالة، وبالتالي تعتبره فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض بما يعادل أجر العامل عن ثلاثة أشهر، دون المساس ببقية مستحقاته المالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية وتذاكر العودة وغيرها.
كما لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل إلا في بعض الحالات الواردة حصراً في المادة (60) من القانون، ومنها استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت للعامل زيادة على حقه، بشرط ألا يجاوز المقتطع 10% من الأجر، والأقساط التي يجب قانوناً على العمال دفعها، مثل اشتراك أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمينات، أو اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السلف المستحقة للصندوق، وأقساط أي مشروع اجتماعي أو أية مزايا يقدمها صاحب العمل بموافقة وزارة العمل، إضافة إلى الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، والديون التي يلتزم بها العامل بموجب حكم قضائي، بحيث لا يتجاوز إجمالي المقتطع من الراتب 50% من الأجر إذا تعددت الديون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news