المرشد العمالي

السؤال

أعمل منذ ثلاث سنوات تقريباً في منشأة خاصة، وخلال هذه المدة يماطل صاحب المنشأة في منحي الإجازة، لكنني استطعت الحصول على إجازتين طارئتين لظروف خاصة من دون راتب، وعندما تقدمت هذا الصيف بطلب إجازة أبلغت بإمكانية الحصول على جزء من الإجازة ومن دون راتب أيضاً، فكيف يتم حساب رصيدي المتبقي؟ وهل لي مستحقات مالية عن هذه الإجازات؟ وكيف تخصم أيام الغياب؟

 

الرد

تنص المادة (75) من قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 على أنه «يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن يومين عن كل شهر، إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على ستة أشهر وتقل عن السنة، و30 يوماً عن كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة».

وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور سنة الخدمة الأخيرة، وقد جاء في المادة (78) من القانون المذكور أن العامل يحصل على أجره الأساسي مضافاً إليه بدل السكن، إن وجد، عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيله أثناء إجازته السنوية كلها ،أو بعضها، ولم ترحّل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، يجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين، فيما تنص المادة (80) على أنه على صاحب العمل أن يؤدي للعامل قبل قيامه بإجازته السنوية كامل الأجر المستحق له مضافاً إليه أجر الإجازة المقررة له.

ويحق لصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، ولا يسري حكم التجزئة على الإجازة المقررة للأحداث. وتحتسب الغيابات من رصيد الإجازات إذا لم تخصم من الراتب.

 

تويتر