القانون حدد للعمال البالغين 8 ساعات عمل يومياً. تصوير: مصطفى قاسمي

عمال وأصحاب شركات يطالبون بمدّ ساعات «الإضافي»

طالب أصحاب شركات وعمال وزارة العمل بالسماح لهم بمد ساعات العمل الإضافية، التي يحددها قانون تنظيم علاقات العمل، خصوصاً في بعض الأنشطة والمصانع التي يتطلب العمل بها دواماً أطول يصل إلى 12 ساعة يومياً.

فيما قالت وزارة العمل إن «السماح للعامل بالعمل أكثر من ساعتين إضافيتين يومياً مخالفة صريحة لقانون العمل الاتحادي، كما أن موافقة العامل ليست مسوغا للمخالفة، باعتبار أن صحته المهنية مقدمة في القانون على مصلحته المادية».

وردية الفجر

قال مدير إدارة علاقات العمل في أبوظبي، خميس الصريدي، إن القانون نص على أنه «إذا تم تشغيل العامل وقتاً إضافياً، فيما بين الساعة التاسعة مساء والرابعة فجراً، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة لساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر».

وأكدوا أن السماح للعمال بالدوام لساعات أطول من ما هو مقرر حالياً في قانون العمل الاتحادي، من شأنه أن ينعكس إيجابيا على التركيبة السكانية وتقليل عدد العمال الأجانب، لأن أغلب المصانع التي تعمل بنظام الثلاث «شفتات» ستعود للعمل بنظام الشفتين فقط.

وتفصيلا، قال المستثمر الدكتور علي العامري إن «هناك العديد من المصانع تعمل على مدار الساعة، خصوصاً التي تضم ماكينات ضخمة لا يمكن إيقاف عملها مرات عدة يومياً عند تبديل الورديات، أو في أوقات الراحة، وبالتالي فالنظام الأمثل للعمل بها هو الدوام 12 ساعة على ورديتين، وأيضا بالنسبة لحفارات البترول فالواحد منها لا يستوعب أكثر من عدد محدود جداً من العمال، وبالتالي لا يمكن تقسيم الدوام إلى ثلاث ورديات».

وطالب العامري «وزارة العمل بالمرونة عند تطبيق الساعات الإضافية، المحددة بساعتين فقط يومياً، ما يعني أن الحد الأقصى 10 ساعات فقط».

من جهته، قال مسؤول الموارد البشرية في إحدى الشركات، سيراج راجيب، إن «العديد من العمال يعتمدون بشكل أساسي على ساعات العمل الإضافية، لزيادة الدخل الشهري، وهناك تنافس بينهم عليها، خصوصاً أن الساعات الإضافية لا يحاسب عليها العامل بالمقابل المادي نفسه لساعات العمل العادية، إنما يحصل على زيادة قدرها 25% من راتبه، وتزيد النسبة إلى 50% إذا كانت فترة الساعات الإضافية تمتد من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجراً».

وأضاف راجيب أن «هناك مظاهر إيجابية عدة لتطبيق مبدأ المرونة في احتساب ساعات العمل الإضافية، سواء للعامل أو لصاحب العمل، والجهات المسؤولة يمكنها تحديد عدد من الأنشطة التي لا يؤثر مد ساعات الدوام بها في صحة العامل، مثل بعض الأنشطة التجارية والصناعية».

وأكدت خبير سوق العمل والموارد البشرية، أمل سعد، أن «تطبيق هذا المقترح يستوجب دراسة دقيقة ومفصلة، نظرا لتداعياته واحتمالية استغلاله بشكل غير إيجابي من جانب بعض أصحاب العمل، خصوصاً أن قانون تنظيم علاقات العمل يتماشى في هذه الأمور مع القوانين والمواثيق الدولية».

ورأت أن من بين النتائج المحتملة لتطبيق زيادة ساعات العمل الإضافية، التأثير الإيجابي في التركيبة السكانية، لأن كثيراً من الشركات والمصانع كثيفة العمالة التي تعمل على مدار الساعة ستخفض عدد عمالها إلى الثلث تقريباً، مشيرة إلى «أهمية مراعاة أن عدد الساعات الفعلية التي يقضيها العامل في الخدمة يومياً يتجاوز ثماني ساعات، لأنه لا تُحتسب مدة الانتقال من وإلى العمل وساعة الراحة أثناء الدوام».

في المقابل، قالت وزارة العمل إن «المشرع الاتحادي نص في قانون العمل الاتحادي رقم ثمانية لسنة 1980، في الباب الرابع المتعلق بساعات العمل والإجازات، وفي الفصل المعني بساعات العمل على أن ساعات العمل العادية للعمال البالغين هي ثماني ساعات في اليوم، لا تدخل ضمنها الفترة الزمنية التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل».

وأوضح مدير إدارة علاقات العمل في أبوظبي، خميس الصريدي، أن «القانون ينظم ساعات العمل اليومية، بحيث لا يعمل الفرد بشكل متواصل أكثر من خمس ساعات، ويحصل على فترات للراحة وتناول الطعام وأداء الصلاة، على ألا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ولا تدخل هذه الساعة ضمن ساعات العمل اليومية».

وأضاف الصريدي أن المادة (67) من القانون ذاته حددت كيفية تقاضي العامل بدل ساعات العمل الإضافية، إذ نصت على أنه «إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر، على ألا تزيد ساعات العمل الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد».

وكشف الصريدي أن «الوزارة أجابت عن بعض الطلبات التي وردت إليها بشأن تطبيق المزيد من المرونة مع الشركات والمصانع، لزيادة ساعات العمل الإضافية لتصل إلى 12 ساعة يومياً، بأن ذلك يناقض صريح النصوص القانونية المشار لها، حتى إن اتفق طرفا العلاقة العمالية في عقد العمل وبرضاهما على ذلك، لأنه لا يجوز مخالفة النصوص الآمرة في قانون العمل حتى لو كانت المخالفة لتلك القواعد لصالح العامل، لأنه لا يمكن الاعتداد بمصلحة العامل المادية ورغبته بها على حساب صحته المهنية»، موضحا أن «المشرع عندما حدد ساعات العمل الإضافية بساعتين فقط يومياً، مضافةً لساعات العمل الاعتيادية أراد بذلك مراعاة صحة العمال».

الأكثر مشاركة