المرشد العمالي

المستشار عبد الله الحمداني

أنا عربية، دخلت الدولة بتأشيرة زيارة ثلاثة أشهر، ووقّعت على عرض عمل لدى شركة خاصة، وبعد مرور ثلاثة أشهر تقاعس صاحب العمل عن استكمال إجراءات التعيين، فانتهت زيارتي، وضاعت فرص عمل في أماكن أخرى، فهل هناك حقوق قانونية لي لدى صاحب العمل، خصوصاً أنني لم أوقّع على عقد عمل رسمي؟

صفاء عبدالعزيز

الإجابة

لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم عمالاً وافدين إلا بعد الحصول على موافقة إدارة العمل، وإصدار تأشيرة عمل للوافد حتى يتمكن من دخول البلاد، ويعتبر التوقيع على عرض العمل بمثابة موافقة على التعاقد ضمن الشروط الواردة في عرض العمل، ويتبعه توقيع الطرفين على عقد عمل يشتمل كل التفاصيل، طبقاً لنموذج عقد العمل الصادر عن إدارة العمل، وتوثيق العقد في الوزارة، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه.

وهناك إجراءات تسبق توثيق العقد، منها اجتياز الكشف الطبي، وإصدار إقامة عمل وبطاقة شخصية، وبما إن عرض العمل عقد عمل غير محدد المدة، حسب نص المادة 39 من قانون العمل التي تنص على انه يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في عدة حالات، منها إذا كان غير مكتوب، وإذا كان مبرماً لمدة غير محددة، وإذا كان مكتوباً ومبرماً لمدة محددة، واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق كتابي بينهما، وإذا كان مبرماً لأداء عمل معين غير محدد المدة أو قابل بطبيعته لأن يتجدد، واستمر العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها.

وبما أن صاحب العمل فوّت على صاحبة الشكوى فرصة الالتحاق بعمل آخر، ورتب عليها غرامات مالية نتيجة انتهاء مدة الزيارة، ما سبب لها أضراراً مادية ومعنوية، فإنها تستحق التعويض، استناداً إلى المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، إذ نصت على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، كما تنص المادة 292 على تقدير الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.

تويتر