محمد بن راشد يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام «مقدمي الخدمات الأمنية»
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 10 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2008 بشأن مقدمي الخدمات الأمنية ومستخدميها في دبي.
وتضمن القانون الجديد استبدال أربع مواد من القانون المشار إليه، وهي المواد 2 و6 و10 و12، حيث شملت المادة الثانية المعدلة دلالات الكلمات والعبارات الواردة في القانون، بما في ذلك تعريف: «مقدم الخدمة الأمنية والقطاعات التجارية المهمة، والمجمعات المهمة والفعاليات العامة والأنظمة الأمنية والخدمات الأمنية والإدارة المختصة، وهي إدارة نظم الحماية».
وفصلت المادة السادسة المعدلة مهام واختصاصات إدارة نظم الحماية، ومنها تحديد شروط ورسوم وإصدار وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمات الأمنية، والإشراف على مقدميها ومستخدميها، ومحاسبتهم على أي خطأ أو تقصير يسبب ضرراً لمستخدمي هذه الخدمات أو للغير، علاوة على تدقيق سجلات مقدمي الخدمات الأمنية ومستخدميها، والتنسيق مع الإدارات الشرطية ذات الاختصاص الأمني لبيان الاحتياجات الأمنية، كما تتولى الإدارة وضع المواصفات الفنية للأنظمة الأمنية وتحديثها، وفق التطور التقني ذي الصلة.
وأوضحت المادة العاشرة المعدلة نطاق سريان القانون الذي يغطي جميع مناطق الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة بمختلف أشكالها ومناطق التطوير الخاصة.