تعديل قانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما بقانون رقم 1لسنة 2014 بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته .
ويقضي المرسوم بقانون بإستبدال نص المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 2011 بمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة 90 يوما ويجوز منحها قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة بناء على تقرير طبي معتمد من الطبيب المختص . كما تمنح الموظفة بعد اجازة الوضع فترة متصلة للرضاعة لمدة سنة في بداية أو نهاية الدوام حيث تكون فترة ساعتين يوميا للستة أشهر الأولى وفترة ساعة يوميا للستة أشهر الثانية .
كما يجوز الجمع بين إجازة الوضع والاجازة السنوية أو الاجازة بدون راتب بحد أقصى 120 يوما من بداية إجازة الوضع .
من جهة اخرى نص القانون على يمنح الموظف الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل متصلة خلال شهر من تاريخ ولادة الطفل .