«الفتوى والتشريع»: تغيير أسماء الأفراد يتم بحكم قضائي
أكدت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل أنه لا يجوز تغيير اسم الشخص إلا بحكم قضائي طبقاً لأحكام القانون، ويشمل هذا الأمر التغيير المجرد وتغيير اسمه في بيانات المؤهلات الدراسية، إذ لابد أن ينص الحكم القضائي على تغيير الاسم في هذه المؤهلات وإلا امتنع تغييره، حيث إن الأصل أن الشخص لدى حصوله على هذه المؤهلات كان يحمل اسمه القديم، والجهات المعنية تقر بواقع الحال ولا يمكنها مجاوزته إلا طبقاً لنص الحكم.
جاء ذلك رداً على سؤال وجهته إحدى الجهات الحكومية إلى إدارة الفتوى بشأن مدى جواز تغيير الاسم الموجود في المؤهلات الدراسية لأحد الأشخاص، من الاسم القديم إلى الاسم الجديد.
وأشارت إدارة الفتوى إلى أن المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، تنص على أنه «لا يجوز إجراء أي تصويب أو تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود إلا بموجب حكم قضائي نهائي»، وأضافت أنه بناء على ما تقدم فإنه لا يجوز تغيير الاسم في المؤهلات إلا إذا نص الحكم الصادر بتغيير الاسم على ذلك.