بدء تطبيق أحكام القانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ
أكد مدير عام بلدية دبي المهندس حسين ناصر لوتاه أن البلدية كإحدى المؤسسات الحكومية الكبرى في إمارة دبي لايمكنها إلا أن تنفذ توجيهات الدولة في الحفاظ على الصحة العامة للجميع مواطنين ومقيمين.
وقال إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعكس حرص القيادة الحكيمة على حماية المجتمع في الإمارات والمساهمة في العيش برفاهية وإزدهار.
وأضاف أن دولة الإمارات وضعت القوانين للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وللحد من انتشار الأمراض، منوها إلى أن الدولة تؤكد دائما على الأضرار الكبيرة التي يسببها التدخين لأفراد المجتمع والذي يكلف الحكومة مبالغ طائلة في سبيل علاج المصابين بالإمراض الناتجة عن التدخين خاصة الأمراض المزمنة.
وأشار إلى أن البلدية انتهت من وضع خطة شاملة لتطبيق القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية رقم 24 لسنة 2013 والصادرة عن مجلس الوزراء في 21 يوليو الماضي، والذي ألزم صاحب المؤسسة بالحصول على تصريح بيع التبغ أو منتجاته في حالة استيفائها للشروط الواردة.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية دخلت حيز التنفيذ في 21 يناير الماضي بعد انقضاء المهلة الممنوحة في اللائحة التنفيذية "ستة أشهر" للمؤسسات والمقاهي لتصويب أوضاعها وفقا للشروط المعتمدة في القانون الاتحادي.
ولفت لوتاه إلى أن البلدية في إطار حرصها الشديد على منح الجميع فرصا حقيقية لتنفيذ القانون بشكل واضح دون لبس أو غموض تم إعطاء مهلة إضافية "شهر" من قبل بلدية دبي للمؤسسات غير المستوفية لتصويب أوضاعها وتم الإعلان عنها الصحف المحلية.
وأوضح أن الشروط الحالية في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي هي الشروط نفسها الواردة في الدليل الإرشادي لتنظيم التدخين الصادر عن بلدية دبي عام 2007 بنسبة 90% وبالتالي فإن جميع المقاهي على علم بهذه الشروط في حينها قبل أكثر من خمس سنوات وهي فترة كافية لتصويب أوضاعها وفق الشروط المعتمدة.
ونوه إلى أن بلدية دبي بدأت في وضع آلية وخطة عمل لتنفيذ القانون الاتحادي بشكل مدروس تنتهي في سبتمبر 2014 لتغطية وإجراء المسح الميداني لمقاهي الشيشة العاملة في جميع مناطق إمارة دبي.
وقال لوتاه إن هناك شروطا وضوابط في أماكن تقديم الشيشة بالصالات الداخلية المغلقة "مقاهي الشيشة" حسب الشروط الواردة في القانون منها أنه يجب أن يقع المحل في المناطق المصنفة "تجاري أو تجاري سكني"، والتي تقع على الشوارع الرئيسية المعتمدة وألا تقل مساحة المحل الداخلية عن 200 متر وألا تقل المسافة بين المحل "مطعم ومقهى" وبين البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو الدور السكنية عن 150 مترا وألا تقل المسافة بين المحل "مطعم ومقهى" وبين رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات عن مسافة عن 150 مترا.
وأضاف أنه سيتم منح مهل إضافية لبعض المقاهي في حال تعهد أصحابها بالالتزام وتصويب الوضع وفق الشروط الواردة في القانون الاتحادي.