المرشد العمالي

السؤال

أعمل في منشأة خاصة منذ عامين، وطبقاً لشروط انتقال العمالة حصلت على عقد عمل جديد في منشأة أخرى، إلا أن صاحب العمل الحالي رفض قبول الاستقالة، وطلب مني الاستمرار أشهراً عدة إلى حين توفير البديل، ثم هدد بمقاضاتي لوجود شرط جزائي في العقد يمنع استقالتي قبل توفير بديل، فما الموقف القانوني، وفي حال انتهاء الخدمة مع عدم استلام المستحقات، هل يوجد أي التزام قانوني على صاحب العمل؟

طارق العوضي

الرد

لا يجوز لصاحب العمل رفض استقالة العامل ضمن الشروط والإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، وفي حال تقدم العامل باستقالته مع وجود شهر إنذار لصاحب العمل ثم رفضها صاحب العمل لأي سبب، فإن رفضه لا يعتد به قانوناً، لأن الاستقالة هي فقط من أجل إعلام صاحب العمل برغبة العامل في إنهاء علاقة العمل دون الأخذ في الاعتبار رفضه أو قبوله، إلا أنه يجب على العامل أن يثبت تقديم الاستقالة إلى صاحب العمل سواء كان ذلك بتوقيع صاحب العمل على رسالة الاستقالة أو إرسالها بأي وسيلة إعلام يمكن من خلالها الإثبات، مثل الفاكس أو البريد.

وفي ما يتعلق باضطرار العامل للعمل في المنشأة أشهراً عدة بعد تقديم الاستقالة بناء على طلب صاحب العمل حتى يتمكن من توفير عامل بديل، فإنه يجب على العامل أن يأخذ موافقة كتابية من صاحب العمل على تمديد فترة الإنذار بناء على طلب صاحب العمل، إذ إنه ليس من المنطقي أن يعمل العامل أشهراً عدة بعد تقديم الاستقالة ثم يتمسك في الوقت نفسه باستقالته، إذ يعد استمراره على رأس عمله موافقة منه على التنازل عن الاستقالة. ولا ينتقص تقديم الاستقالة من أي حق من حقوق العامل التي يحصل عليها بعد انتهاء الخدمة، بل إن المادة 131 من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي ألقت على عاتق صاحب العمل التزاماً قانونياً بتحمل نفقات سكن العامل الذي أنهى عقده بالاستقالة أو إنهاء الخدمات حتى يتسلم جميع مستحقاته، التي تشمل نفقات العودة وقيمة تذكرة السفر له ولعائلته، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازات إن كان له رصيد مستحق، فإذا نازع في مقدار هذه المستحقات ولجأ إلى دائرة العمل المختصة تعد فترة البقاء في السكن لازمة لاستكمال إجراءات تصفية علاقة العمل.

مصدر قانوني بوزارة العمل

الأكثر مشاركة