المرشد العمالي
أنا من جنسية دولة عربية، وأعمل في شركة مقاولات منذ عامين وأتقاضى راتباً شهرياً 10 آلاف درهم، وفوجئت قبل شهر بخصم الشركة 500 درهم من راتبي الأساسي خلال إجازتي السنوية، وعندما عدت وراجعت الادارة، أخبروني أنه تم تخفيض راتبي الاساسي، كون الشركة تمر في ظروف مالية صعبة، فطالبتهم بإعادة المبالغ المخصومة، فقاموا بالمماطلة نحو ثلاثة أشهر، وعندما راجعتهم اعتذروا عن إرجاع المبلغ.
فهل الاجراء الذي اتبعته الشركة صحيحاً وما الاجراء القانوني الذي يمكنني اتباعه؟ وهل عليّ أن اتقدم بشكوى إلى وزارة العمل قبل الذهاب إلى المحكمة العمالية؟ علماً أنني لم أبلغ بذلك ولم أوقع على تغيير عقد العمل الخاص بي.
إن عقد العمل كمثله من العقود المدنية وإنه وفقاً لما تقضي به المواد 267، 268، 272، 273 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي أنه إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون، وبطبيعة الحال لا يجوز لرب العمل تعديل عقد العمل بإنقاص راتب العامل دون موافقة العامل إما كتابياّ أو ضمنياً بسكوت العامل على التعديل لفترة تكفي لثبوت عقيدة المحكمة موافقة العامل على إنقاص راتبه، ويحق للعامل رفض تعديل عقد العمل سواء بإنقاص الأساسي لراتبه أو إنقاص الراتب، وينبغي أن يخطر رب العمل برفضه كتابياً، وفي حالة استمرار رب العامل بتخفيض الراتب فإن القانون يبيح للعامل اللجوء الى مكتب العمل لتقديم شكوى بذلك مع استمرار علاقة العمل.
وفي حالة قيام رب العمل بإنهاء علاقة العمل تحت وطأة تخفيض الراتب فقط، فإنه يعتبر إخلال بشروط العقد، ويعتبر الفصل الحاصل تعسفياً، ويحق للعامل التعويض في هذه الحالة عن الفصل التعسفي، ما لم يكن رب العمل لديه أسباب جدية بأنه يمر بظروف اقتصادية أدت إلى تخفيض الرواتب للموظفين، وهنا يقع على رب العمل عبء إثبات تلك الظروف.