«مناصحة» تتحفظ على ضحايا التغرير الإرهابي

أفاد مقرّر اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، سلطان جمعة الشامسي، بأن «الدولة ستبدأ قريباً في تأسيس ما يسمى بـ(مراكز المناصحة)، التي سيتم فيها التحفظ على الأشخاص الذين تم التغرير بهم، من خلال جماعات ومنظمات إرهابية، إذ سيتم إخضاع الشخص لتدابير احترازية تستند إلى أحكام قضائية نهائية».

الترويج للعنف

حذّر مقرر اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، سلطان جمعة الشامسي، المواطنين والمقيمين، من «حيازة أشرطة ووسائل سمعية وبصرية تروّج للعنف، إذ يعاقب القانون بصورة رادعة كل من يحوزها أو يطلع الغير عليها، كما يعاقب كل من درّب أو تدرّب على استعمال السلاح التقليدي أو غير التقليدي، بقصد ارتكاب أعمال عنف أو إرهاب للمواطنين الآمنين».

نقاط مهمة

■ تجفيف منابع الإرهاب سيتم عبر التحفظ على الفئات المستهدفة وإعادة تأهيلها، ومن ثم دمجها في المجتمع.

■ بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، لم يعد ممكناً الاعتذار بالجهل به، أو تذرع الفئات المستهدفة بعدم معرفة المخالفات والأخطاء.

■ القانون يجرّم تقديم مسكن للإرهابيين، أو نقل ومواصلات، أو تحويل أموال لمصلحتهم في الخارج.

■ حماية قانونية للأشخاص الذين لم تتوافر لديهم معرفة كاملة بأنهم خدموا عمليات إرهابية أو أعضاء في منظمات تمارس العنف.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إن «إنشاء المراكز سيتم بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، شارحاً أنه سيتم إنشاؤها على مستوى الدولة، وستضم أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين ووعاظاً وقاعات للتدريس، لإعادة تأهيل الأشخاص الذين كانوا سيقعون فرائس لمنظمات وجماعات إرهابية دولية، كما تستهدف حماية أبناء الوطن وتأهيلهم وانتزاع الأفكار المسمومة من عقولهم».

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أخيراً، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي ناقشته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي على مدار أكثر من شهر كامل، وتضمن 70 مادة.

وقال الشامسي إن «القانون تطرق إلى الأشخاص الذين يمكن تسميتهم (مشاريع إرهابيين محتملين)، لتجفيف منابع الإرهاب من خلال التحفظ عليهم، وإعادة تأهيلهم، ومن ثم إعادة دمجهم في المجتمع، كنوع من المساعدة التي تقدمها الدولة لهذه الفئة التي خضعت لعمليات تغرير وغسل دماغ من الخارج».

وعلى الرغم من سرية المناقشات التي حظي بها مشروع القانون في أروقة المجلس، قبل اعتماده وإصداره، إلا أن مقرر اللجنة التشريعية والقانونية اعتبر أنه «من الضروري إلقاء الضوء على بعض الجوانب التي يجهلها المواطنون والمقيمون، إذ إنه واعتباراً من صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، لم يعد ممكناً الاعتذار بالجهل بالقانون، أو تذرع الفئات المستهدفة بعدم معرفة المخالفات والأخطاء التي يعاقب عليها القانون».

وأضاف أن «الإمارات من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لعدم إيواء الإرهابيين، وعليه يفترض عدم تقديم مسكن للإرهابيين، أو مواصلات، أو تحويل أموال لمصلحتهم في الخارج، فيما حمى القانون الأشخاص الذين لم تتوافر لديهم المعرفة الكاملة بأن هذه التصرفات تخدم عمليات إرهابية أو أعضاء في منظمات وجماعات تمارس العنف والإرهاب».

وفيما يجيز القانون لمجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير شؤون الرئاسة، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تُدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابيون الذين يشكّلون خطراً على الدولة، أو التي تكون الدولة ملتزمة بإدراجهم فيها، نوه الشامسي «بإمكان التظلم للأشخاص الذين أدرجت أسماؤهم في القوائم، من تاريخ علم الشخص بهذا الإدراج، كما أنه يحق للشخص اللجوء إلى القضاء في حال لم ترد الجهة التنفيذية المعنية على التظلم، بصورة تضمن حقوق الأشخاص في المجتمع».

الأكثر مشاركة