«الهوية» تعفي أبناء المواطنات المجنسين من رسوم التأخير
أفادت هيئة الإمارات للهوية بأن أبناء المواطنات، الذين حصلوا على جنسية الدولة أخيراً، ولم يقوموا بإصدار بطاقة هوية سابقاً، سيتم إعفاؤهم من رسوم التأخير بموجب بند مكتسبي الجنسية.
وسلمت شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، الشهر الماضي، خلاصة القيد والجنسية الإماراتية إلى 106 من أبناء المواطنات، الذين شملهم المرسوم الاتحادي، الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
وقال مدير إدارة دعم مراكز الخدمة، في هيئة الإمارات للهوية، ناصر العبدولي، لـ«الإمارات اليوم»، إن أبناء المواطنات، الذين كانوا يقيمون في الدولة، قبل حصولهم على جنسية الإمارات، سبق أن تم تسجيلهم في السجل السكاني، وإصدار بطاقات هوية لهم، بموجب جوازات السفر السابقة، التي كانوا يحملونها كمقيمين في دولة الإمارات.
وأضاف أنه في هذه الحالة يتوجب على أبناء المواطنات، الذين حصلوا على جنسية الإمارات، وشملهم المرسوم الاتحادي الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، زيارة أحد مراكز الخدمة الرئيسة، التابعة للهيئة على مستوى الدولة، وإبراز بطاقة الهوية (السابقة)، وخلاصة القيد الجديدة، وتقديم طلب (خدمة استبدال بطاقة).
وأشار العبدولي إلى أنه بالنسبة لأبناء المواطنات، الذين حصلوا على جنسية الدولة بموجب القرار السامي، ولم يقوموا بإصدار بطاقة هوية سابقاً، فيتوجب عليهم زيارة أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة على مستوى الدولة، وإبراز خلاصة القيد وجواز السفر الجديدين، وتقديم طلب إصدار بطاقة هوية للمرة الأولى، لافتاً إلى أنه يتم إعفاء هذه الفئة من رسوم التأخير، بموجب البند الرابع من قرار الإعفاء من رسوم التأخير في التسجيل بنظام السجل السكاني والهوية.
جدير بالذكر أنه خلال السنوات الثلاث الماضية صدرت مراسيم سامية بتجنيس أعداد كبيرة من أبناء المواطنات، إذ أصدر رئيس الدولة مرسوماً في نوفمبر الماضي بمنح جنسية الدولة لـ500 من أبناء المواطنات، ممن استوفوا الشروط اللازمة لاكتسابها، حرصاً من سموه على تحقيق مزيد من الاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وفي أبريل 2012، أصدر سموه مرسوماً بمنح 930 من أبناء المواطنات جنسية الدولة، بموجب الأمر السامي بمنح أبناء المواطنات جنسية الدولة، عند استيفائهم الشروط اللازمة لاكتسابها.
وفي فبراير 2012، أصدر سموّه مراسيم اتحادية، بمنح الجنسية لـ1117 من أبناء المواطنات، الذين استوفوا الشروط اللازمة لاكتسابهم الجنسية، بموجب الأمر السامي بمنح أبناء المواطنات جنسية الدولة، عند بلوغهم سن 18 عاماً.