المرشد العمالي
- أعمل في وظيفة إدارية في مؤسسة خاصة منذ ستة أشهر، وتقدمت باستقالة مسببة من العمل قبل إتمام فترة الاختبار، لعدم تناسب الوظيفة مع توقعاتي واستغلالي من صاحب العمل في ساعات دوام إضافية دون أجر.
أستفسر عن المستحقات المترتبة على انتهاء علاقة العمل، خصوصاً أنني داومت آخر شهر ويرفض صاحب العمل منحي راتباً عن هذه الفترة بحجة أنني تسببت له في خسائر، ويبحث لي عن بديل، وأن هذا المبلغ (راتب الشهر) سيكون على سبيل التعويض عن الخسارة، هل لي الحق في مستحقات من نهاية خدمة، وشهر الدوام، وتذكرة سفر إلى بلدي؟
- مستحقات نهاية الخدمة، حق أصيل للموظف الذي أكمل سنة عمل فأكثر، ومن الواضح في الحالة المعروضة أن مدة خدمة الموظف دون ستة أشهر، وهي التي تعرف على أنها «فترة الاختبار»، وتالياً لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة.
لكن في ما يتعلق براتب الشهر الذي أداه الموظف، فإنه مستحق، ولا يجوز عمل مقاصة مع الموظف على سبيل التعويض عن فسخ العقد من قبل الموظف في هذه الحالة، لأن فسخ العقد بالاستقالة كان مسبباً، بينما في ما يخص تذكرة السفر، فهي تمنح بشكل قانوني للموظف المستقيل في حال عدم التحاقه برب عمل آخر، وهي مستحقة في الحالة المعروضة أمامنا.
ووزارة العمل تؤكد أنه لا يحق لأي طرف من طرفي علاقة العمل التغرير بالطرف الآخر، وذلك باستغلال عقد العمل بأي طريقة من الطرق، وإذا أثبت أي من الطرفين ذلك فإن الطرف الآخر أياً كان سيكون مؤاخذاً امام القانون، وفي الحالة المعروضة امامنا فإن إلزام صاحب العمل للعامل بالعمل شهر الانذار لإيجاد بديل له، مؤداه استحقاق العامل لأجر الشهر الذي عمله، ولا يحق لصاحب العمل الامتناع عن سداد أجره، لأن استحقاق صاحب العمل لهذا التعويض مشروط بتقديمه لإثباتات تؤكد وقوع الضرر وتكبده خسائر جراء فسخ العقد، كما ورد في المادة 116 من قانون العمل، لا أن يقرر من تلقاء نفسه ذلك الضرر ويقوم بالخصم.
مدير علاقات العمل بوزارة العمل