المرشد العمالي
تقدمت إلى وزارة العمل بشكوى ضد كفيلي الذي أخل ببنود التعاقد ولم يصرف راتبي لمدة ثلاثة أشهر، لكن بعد تقديم الشكوى رفض الكفيل الحضور إلى مقر وزارة العمل للرد على الشكوى، وتذرع بأنه خارج البلاد ولا يوجد بديل له يمكن أن يمثل الشركة أمام الوزارة، وتم تأجيل القضية مرات عدة لأسباب مختلفة.
السؤال: هل هناك فترة زمنية محددة لنظر الشكاوى أمام مسؤولي وزارة العمل قبل تحويلها إلى المحكمة؟ أم أن المدة الزمنية مفتوحة؟ حيث إن لذلك تأثيرات سلبية في التزاماتي في المسكن والمأكل والمشرب وغيرها.
أفاد مدير مكتب علاقات العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، بأن المادة السادسة من قانون العمل نظمت هذه العملية بشكل واضح، إذ نصت على أنه «مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون، إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون، فعليه أن يقدم طلباً بذلك إلى دائرة العمل المختصة، وعلى هذه الدائرة أن تستدعي طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً، فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة». وأضاف أن «الإحالة تكون مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة، وعلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب إليها أن تحدد جلسة لنظر الدعوى، ويعلن بها طرفا النزاع، ويجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل للاستيضاح في ما ورد بالمذكرة المقدمة منها، وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه».
وطالب الشاكي بـ«مراجعة رئيس قسم المنازعات العمالية في مكتب العمل المختص، أو مدير المكتب، لإنهاء شكواه، إما بالتسوية الودية أو بالإحالة إلى القضاء، مراعاة للظروف التي يمر بها».