المرشد العمالي
أنهت شركة خاصة خدمات موظف لديها، وطلبت منه عدم الدوام فترة الإنذار ومنعته الحضور إلى مقر الشركة، وثبت أن هذا الموظف تواصل مع عملاء للشركة في محاولة لعمل «بزنس شخصي» معهم.
السؤال، أن القانون يلزم بموجب المادة 127 عند استقالة الموظف بألا يعمل لدى شركة منافسة، أو يفشي أسرار العمل، ماذا عن الحالة نفسها عند إنهاء الخدمة؟ هل يحق لهذا الموظف التواصل مع منافسين والبحث عن عمل؟
أفاد مدير مكتب علاقات العمل في ديوان وزارة العمل في دبي، محمد مبارك، بأن «مقصد المشرع في المادة 127 أن يمنح صاحب العمل والموظف نوعاً من الحماية القانونية، حفاظاً على حقوق الطرفين، لكن كل حق مقدر بقدره، ونبحث من خلال مدققي الوزارة في هذا النوع من المشكلات العمالية، مسألة التعمد والقصد للإضرار، وإذ تم فصل الموظف دون إخلال منه بالعمل، لا يمكن أن ينطبق عليه شرط الالتزام بعدم العمل لدى جهة منافسة».
وأضاف مبارك أن «فصل العامل أو الموظف لا يمنعه من العمل في وظائف شبيهة، خصوصاً إذا تم فصله، وثبت أن اشتغال العامل لدى جهة منافسة لم يتسبب في أضرار لصاحب العمل القديم، ولم يتعرض للزبائن أو يؤثر في مبيعاته، فهذا شرط وحيد ألا يؤثر في صاحب العمل القديم أو يتسبب له في أضرار».
وتابع: «يحق لصاحب العمل أن يتقدم بشكوى في هذا الإطار إلى الوزارة، ونحيلها إلى القضاء، وتقدير الأضرار متروك لقاضي الموضوع، ويقع عبء إثبات الأضرار بالمستندات على عاتق صاحب العمل الشاكي، وليس على الموظف أو العامل».
مدير مكتب علاقات العمل في دبي