«العمل»: قرار الوقف يشمل مختلف أنواع تصاريح العمل. الإمارات اليوم

«العمل»: وقف فوري لتصاريح المنشآت الممتنعة عن تنفيذ أحكام القضاء

أكدت وزارة العمل أن وقف منح تصاريح العمل للمنشأة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية العمالية النهائية سيتم فوراً، إثر تلقي الوزارة أمر قاضي التنفيذ في المحاكم، فيما سيمنح صاحب العمل والشركاء في الشركة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام مهلة أقصاها 30 يوماً قبل اتخاذ قرار الوقف بحق منشآتهم الأخرى؛ تطبيقاً لقرار وزير العمل صقر غباش، الصادر أخيراً في هذا الشأن.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس، إن «الوزارة شارفت على الانتهاء من حصر المنشآت الممتنعة عن تنفيذ الأحكام، بالتعاون مع دوائر التنفيذ في المحاكم، التي يتم التنسيق معها لضمان سهولة تطبيق القرار وتحقيق الأهداف المنشودة منه».

وأوضح أن «قرار وقف منح تصاريح العمل للمنشآت التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في الدعاوى والقضايا العمالية يأتي في إطار سياسات الدولة الرامية الى تعزيز دولة القانون والمؤسسات، واحترام الأحكام الصادرة عن القضاء، انطلاقاً من مبدأ أن «لا شيء يعلو على أحكام القضاء، التي تعتبر الفيصل في المنازعات العمالية التي تنشأ بين طرفي عقد العمل».

وأضاف أن «قرار الوقف يدعم ويعزز منظومة التشريعات والأدوات الرقابية والتنفيذية التي تطبقها الوزارة، ضمن خطتها الاستراتيجية لحماية حقوق العمال، في ظل التزامها بتوفير كل أشكال الحماية للعمال، وضمان مصالح أصحاب العمل، وفقاً للتشريعات الوطنية، وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد».

وأشار بن ديماس إلى أن القرار يشكل إحدى الأدوات التي تستخدمها الوزارة لإنفاذ التشريعات الضامنة لتلك الحقوق، ولاسيما أن دور الوزارة في المنازعات العمالية لا يتوقف عند مجرد إحالة الشكاوى التي يتعذر حلها ودياً بين طرفيها إلى القضاء، وإنما المساهمة في تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ضمن اختصاصاتها، ومن ذلك وقف تصاريح العمل عن المنشآت غير الملتزمة، من خلال شراكة استراتيجية تضامنية مع المحاكم بشكل يعزز من مبدأ تكامل الأدوار بين الجانبين.

وأكد أن «سياسة الوزارة في منح المنشآت المقيدة لدى الوزارة التصاريح لاستخدام وتشغيل العمالة الأجنبية ترتكز أساساً على مدى التزام أصحاب العمل بقانون تنظيم علاقات العمل، واستيفاء متطلبات توفير الحماية للحقوق العمالية، في مقدمتها الحصول على الأجر في موعده المحدد»، شارحاً أنه «لا يمكن للوزارة أن تواصل منح التصاريح الجديدة لصاحب العمل غير الملتزم بسداد الأجر، والممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في القضايا ذات العلاقة بالحقوق العمالية». وقال بن ديماس إن إجراءات تنفيذ القرار تستند إلى بيانات دوائر التنفيذ في المحاكم العمالية، إذ ستعمل الوزارة على وقف كل أنواع تصاريح العمل عن المنشأة التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، أو الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، بشكل فوري، بموجب أمر من قاضي التنفيذ، فيما ستعمل الوزارة على مخاطبة صاحب المنشأة المعنية الذي يمتلك منشآت أخرى، والشركاء في الشركة الممتنعة عن التنفيذ، لإبلاغهم بمنحهم مهلة أقصاها 30 يوما للتنفيذ، إذ سيشمل الوقف ــ بعد انقضاء المهلة ــ المنشآت الأخرى العائدة لغير المستجيبين.

وأشار بن ديماس إلى أن «المهلة تأتي تطبيقاً لمنهج التدرج في تطبيق الإجراءات الإدارية بحق المنشآت الأخرى العائدة لصاحب العمل والشركاء في الشركة الواحدة».

وأوضح أن «الوزارة ستعمل على رفع الوقف المفروض على المنشآت المعنية، بناء على طلب من قاضي التنفيذ يتضمن ما يفيد تنفيذها وسدادها ما قضت به الأحكام الصادرة بحقها من مبالغ مالية. كما أنها ستعاود منح التصاريح لها وفقاً للإجراءات المتبعة، ما لم يكن لديها مخالفات أخرى تستدعي حجب التصاريح عنها».

يذكر أن قرار الوقف يشمل مختلف أنواع تصاريح العمل التي تشمل تصريح استقدام وتشغيل العامل، وانتقاله من منشأة، ولمن هم على إقامة ذويهم، وتصاريح العمل لبعض الوقت، والعمل المؤقت، والأحداث.

الأكثر مشاركة