تقسيط الغرامات المستحقة للجهات الحكومية في دبي

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن تقسيط الغرامات المستحقة للجهات الحكومية في دبي، نصّ على أنه يجوز لمدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المدير التنفيذي أو الأمين العام لأي منها، أو من في حكمه، أو من يفوضه، الموافقة على تقسيط الغرامة بناءً على طلب الشخص المكلّف بسدادها، أو من يمثله قانوناً، على أن يبيّن في الطلب أسباب عدم القدرة على سدادها، ويبت في الطلب وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

وحدّد القرار شروط تقسيط الغرامات، إذ يجب ألا تقل قيمتها عن 5000 درهم للشخص الطبيعي، و20 ألف درهم للشخص الاعتباري، وألا تزيد مدة تقسيط الغرامات على سنة واحدة، تبدأ من التاريخ الذي تحدده الجهة الحكومية.

ويجوز للمدير العام أو من يفوضه زيادة هذه المدة بما لا يزيد على سنة أخرى، إذا زادت قيمة الغرامات على 30 ألف درهم للشخص الطبيعي، و250 ألف درهم للشخص الاعتباري.

كما أوجب القرار تسديد ما لا يقل عن 25٪ من إجمالي قيمة الغرامات عند الموافقة على طلبه، وتكون وسيلة السداد نقداً، أو بأي وسيلة مصرفية تحدّدها الدائرة، وألا تزيد الفترة بين كل قسط وآخر على ثلاثة أشهر.

ويجوز للمدير تعديل أي من القيم أو المدّد في الأحوال التي تستدعي ذلك. كما يجوز تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليه، شريطة أن يسدّد الأقساط المؤجلة خلال المدة التي يحدّدها المدير العام.

وحدّد القرار التدابير التي تتخذ بحق الشخص الذي صدرت الموافقة على تقسيط الغرامات في حال تخلفه عن سداد أي قسط من الأقساط، من دون عذر يقبله المدير العام أو من يفوضه، حيث تلزمه الجهة الحكومية بسداد بقية أقساط الغرامات المكلف بسدادها دفعة واحدة، بغض النظر عن الوسيلة المعتمدة لضمان سداد الأقساط، إضافة إلى حرمانه من الاستفادة من تقسيط الغرامات المفروضة عليه لمدة سنتين متتاليتين من تاريخ تخلفه عن سداد أي من الأقساط المفروضة عليه وفقاً لأحكامه.

وألغى القرار الجديد قرار المجلس التنفيذي بشأن تقسيط غرامات المخالفات المرورية في دبي، كما ألغى أي نص في أي قرار آخر يتعارض مع أحكامه.

الأكثر مشاركة