احتساب الاشتراكات طبقاً لشريحة الدخل

شمول أصحاب الأعمال والمهن الحرة بقانون المعاشات

نسب الاشتراك الشهرية تختلف حسب الشريحة العمرية. الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بدء سريان العمل بالقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013، بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق.

مكافأة نهاية الخدمة

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إنه بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة، فيستحقها المؤمن عليه في الحالات التي لا يستحق فيها معاشاً، شريطة ألا تقل مدة اشتراكه عن سنة كاملة، وتحسب المكافأة بواقع راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات اشتراكه السنوات الخمس الأولى، ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية، ثم بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك، موضحة أن حساب مدة الاشتراك في التأمين يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً، ويكون احتساب المكافأة على أساس راتب حساب المعاش.

وأوضحت الهيئة أن أحكام القرار تسري بصفة اختيارية على صاحب العمل، وهو المواطن الذي يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه، ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له، كما يشمل القرار المشتغل لحسابه الخاص، وهو المواطن الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً.

وأشارت إلى أن القرار ينطبق أيضاً على صاحب المهنة الحرة، وهو الشخص الذي تعتمد مهنته على شخصه ويعمل في مكانه الخاص، ولو استعان بشخص أو أكثر مثل المحامي والطبيب والمحاسب والمهندس ومن في حكمهم، وكل من يزاول أياً من المهن التي يصدر بمزاولتها ترخيصاً أو تصريحاً من الجهة المختصة، ويجب ألا يقل سن أي منهم عند الاشتراك عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة، ولا تسري أحكام القرار على العاملين لدى الغير وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وقال رئيس لجنة الإدارة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد سيف الهاملي، إن الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه تحسب طبقاً لشريحة الدخل ونسبة الاشتراك المحددة حسب كل شريحة، حيث وزعت الشرائح حسب الدخل إلى 14 شريحة دخل، الشريحة الأولى منها 4000 درهم، وللثانية 6000 درهم، و8500 درهم للشريحة الثالثة، و11 ألفاً و500 درهم للرابعة، و15 ألف درهم للخامسة، و19 ألف درهم للسادسة، و24 ألف درهم للسابعة، و30 ألف درهم للثامنة، و36 ألف درهم للتاسعة، و43 ألف درهم للشريحة العاشرة، و50 ألف درهم للـ11، و58 ألف درهم للـ12، و66 ألف درهم للـ13، و75 ألف درهم للشريحة الأخيرة.

وأشار إلى أن نسب الاشتراك الشهرية تختلف حسب الشريحة العمرية، حيث تبلغ بالنسبة للأشخاص من سن الـ 21 حتى 25 نسبة 20%، وللأشخاص من سن 26 حتى 30 سنة تبلغ نسبة الاشتراك 21%، و22% للأشخاص من سن 31 حتى 35 سنة، و23% للسن من 36 حتى 40 سنة، و24% للأشخاص من سن 41 حتى 45 سنة، و25% للأشخاص من سن 46 حتى 50 سنة، و26% لمن في سن الـ 51 حتى 55، و27 % لمن في سن 56 حتى 60، و30% للأشخاص من سن 61 حتى 65 سنة.

وأكدت الهيئة أنه يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل شريحة الدخل الشهري إلى الشريحة الأعلى مباشرة شريطة أن يمضي خمس سنوات في شريحة الدخل التي يؤدي الاشتراكات على أساسها، إذا كان قد بلغ عند تقديم هذا الطلب سن 50 سنة فأكثر، وثلاث سنوات إذا كان عمره أقل من هذه السن، كما يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة اشتراكه المشمولة بأحكام هذا القرار وفقاً لأحكام القانون على أن يؤدي عنها المبالغ المنصوص عليها.

تويتر