«الاستئناف» قضت بقبول استئناف الطرفين على الحكم الابتدائي شكلاً ورفضه في الموضوع. تصوير: إريك أرازاس

الحجز على وديعة بنك في المصرف المركزي لمصلحة مواطنَين

أصدر قاضي التنفيذ بدائرة القضاء في أبوظبي حكماً بالحجز على الودائع الخاصة بأحد البنوك لدى المصرف المركزي، لمصلحة مواطنَيْن من مودعي البنك، وذلك بحدود المبلغ المنفذ به، وقدره مليونان و647 ألفاً و970 درهماً.

وفي التفاصيل، أقام مواطنان (رجل وامرأة) دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية الكلية الثانية، مطالبَين بتعيين خبير متخصص، وتكليفه بالاطلاع على الاتفاقيتين الاستثماريتين الموقعتين بينهما وبين البنك، وما يتعلق بهما من مستندات وسجلات وكشوف حساب عمليات التداول، التي تمت في حسابيهما، والاطلاع على سجل أوامر تنفيذ العمليات، وشروطهما وبيان العمليات من ربح أو خسارة، وما إذا كان البنك تصرف وفق تعليماتهما أم خالفها، وتعويضهما عما لحق بهما من خسائر وأضرار.

وأوضح المدعيان، في أوراق الدعوى، أنهما تداولا في 16 مايو 2013 مع البنك في سندات مالية دولارية، وأودعا سبعة ملايين درهم في حسابيهما، وتضمنت الاتفاقيتان أن على البنك إبلاغهما بشروط المعاملة عبر الهاتف بشكل فوري، وعقب توقيع الاتفاقيتين اشترى البنك عدداً من السندات لحسابيهما، ولم يتم إبلاغهما بسعر هذه السندات.

وأشارا إلى أنهما طلبا من البنك بيع السندات الموجودة في حسابيهما بالسعر المعلن في ذلك التاريخ، لكنه (أي البنك) رفض تنفيذ تلك التعليمات من دون أي مبرر، ما سبب لهما خسائر مادية فادحة، فقاما على إثر ذلك بمخاطبته وتحميله المسؤولية عن هذه الخسائر.

وأفادت صحيفة الدعوى بأن البنك باع بتاريخ 24 يونيو 2013، السندات من حسابَي المدعيَيْن من دون إخطارهما وأخذ موافقتهما على السعر وشروط البيع، بالمخالفة لبنود اتفاقيتي الاستثمار في سوق التداول، ونتج عن ذلك الإخلال تكبدهما خسائر بلغت مليوناً و400 ألف درهم، ورفض تعويضهما عن هذه الخسائر الناتجة عن تصرفاته الخاطئة، فأقام المدعيان دعواهما للحكم لهما بطلباتهما، وتعويضهما عما تكبداه من خسائر.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية (الدائرة التجارية الكلية الثانية) بفسخ عقدي الاستثمار، المؤرخين في 16 مايو 2013، المبرمين بين المواطنَيْن والبنك، وإلزام الأخير بأن يؤدي للمدعي الأول مبلغاً قدره 191 ألفاً و443 دولاراً و52 سنتاً، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، وأن يؤدي للمدعية الثانية مبلغ 493 ألفاً و32 دولاراً و31 سنتاً، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي في تاريخ الوفاء، والفائدة بواقع 2%، على هذين المبلغين من تاريخ صيرورة هذا القضاء.

واستأنف الطرفان الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي (الدائرة الاستئنافية التجارية الأولى)، التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، ورفضهما في الموضوع، وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف رسوم ومصروفات استئنافه، وبإجراء المقصة مقابل أتعاب المحاماة، مرجعة الرفض إلى عدم وجود قصور في الحكم السابق الصادر من المحكمة الابتدائية، أو مخالفة للقانون، أو الإخلال بحق الدفاع، وبالتالي الاستئناف لا يقوم على أساس، ويتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الأكثر مشاركة