المرشد العمالي

** أعمل في شركة خاصة، واضطرتني ظروف العمل الى الدوام 10 أيام، ويريد صاحب العمل أن يحتسب العمل الاضافي على الراتب الأساسي. هل يحتسب العمل الاضافي على الأساسي أم على الراتب الإجمالي؟

 

** أفاد مدير مكتب علاقات العمل بديوان وزارة العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، بأن «الساعات الإضافية تحتسب على أساس الراتب، ويجب ألا تزيد على ساعتين في اليوم، وتحسب بزيادة 25% على الأجر الاعتيادي للساعة إذا كانت بين الرابعة صباحا حتى التاسعة مساء، أما إذا كانت بين التاسعة مساءً والرابعة صباحاً، يستحق فيها العامل بدلاً عن الوقت الاضافي زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر».

وأضاف أن للباحث القانوني أو القاضي العمالي سلطة تقدير استحقاق العامل لمبالغ إضافية تتعلق بالبدلات، مثل الانتقال، ففي حال تكليف العامل بالعمل ساعات إضافية ويتقاضى العامل بدل انتقال 500 درهم شهرياً يستطيع من خلال هذا المبلغ أن يستخدم وسائل مواصلات مختلفة من مقر سكنه إلى مقر عمله فإن هذا المبلغ مخصص لـ26 يوم عمل، كون هناك أربعة أيام جمع قانونية إجازة للعامل، فإذا تم تكليفه بساعات عمل إضافية وتطلب ذلك تنقله من سكنه إلى عمله مرتين في اليوم فإن ذلك يتطلب زيادة في بدل الانتقال، ومن الممكن أن يطالب العامل بهذا الفرق، لاسيما إذا كانت ساعات العمل الإضافية غير مكملة لساعات العمل الرسمية أو الاعتيادية، بل توجد بينهما فترة راحة يستطيع العامل أن ينتقل خلالها.

أما إذا كانت المنشأة وفرت له وسيلة الانتقال إلى مقر عمله، فانه سيتقاضى عن الساعات الاضافية الزيادة التي ذكرناها، ولا يتوجب دفع زيادة في بدل الانتقال، كما في المثال السابق. ومنح قانون العمل ضمانات عدة للعامل للحصول على حقوقه كافة، كما أعطى الحق عند تطبيق القانون أن تراعى ما يتضمن مصالح هذا العامل، وحيث إن الأجر هو كل ما يعطى للعامل من الاساسي والبدلات، وحتى لا يكون هناك تكرار لأي بدل، فيتم احتساب الساعات الاضافية على أساس الراتب.

مدير مكتب علاقات العمل في دبي

تويتر