بلدية الشارقة: لا يحق للمكاتب العقارية تحصيل عمولات عند تجديد العقد
أكدت بلدية مدينة الشارقة أنه لا يحق للمكاتب العقارية والمؤجرين إلزام المستأجرين بدفع عمولات سنوية عند تجديد العقد، طالماً لا يوجد بند في الشروط الخاصة بالعقد يؤكد ذلك، داعية المستأجرين إلى التقدم بشكوى إلى البلدية عند مطالبة الشركات العقارية لهم بذلك.
وتفصيلاً، قال مساعد المدير العام لقطاع خدمة العملاء في بلدية مدينة الشارقة، عمر الشارجي، إن قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الشارقة، يعد من أفضل القوانين، حيث يكفل الحماية القانونية للمستأجر لمدة ثلاث سنوات متواصلة، ثم يحدد آلية واضحة لتعديل قيمة العقود بعد ذلك، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى أنه لا يحق للشركات العقارية تقاضي أي مبالغ من المستأجر غير منصوص عليها في عقد الإيجار الموثق من البلدية، أما إذا كان هناك شروط في العقد تنص على دفع عمولات سنوية عند التجديد فإن المستأجر ملزم بذلك.
ودعا الشارجي المستأجرين إلى التقدم بشكوى إلى البلدية عند مطالبة الشركات العقارية بالحصول على عمولات أثناء تجديد عقد الإيجار، لافتاً إلى أن الشكوى لا تتطلب أكثر من طلب من مكاتب الطباعة، وصورة من عقد الإيجار، ويتم تسليمها بشكل مباشر إلى قسم فض المنازعات الإيجارية في البلدية، في المنطقة الصناعية الخامسة، لاتخاذ اللازم، من دون تحميل صاحب الشكوى أي أعباء مالية.
وأوضح الشارجي أن عدم المعرفة بالقانون يؤدي إلى وقوع بعض المخالفات من الملاك والمستأجرين على حد سواء، مناشداً الجمهور ضرورة الاطلاع على قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لمعرفة الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف، عازياً زيادة المنازعات الإيجارية إلى عدم المعرفة اللازمة بالقانون.
وأفاد بأنه يجب على المستأجر التقدم بالشكوى إلى البلدية في الوقت الذي حدده القانون وعدم الانتظار إلى حين انتهاء العقد.