حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن الخدمة المدنية في الإمارة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، قانوناً رقم 5 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2001، وتعديلاته بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة.
ونص القانون على استبدال نص المادة 1 من القانون رقم 6 لسنة 2013 - المعدل - بالنص التالي: الراتب الأساسي، يحتسب بواقع 75 في المائة من الراتب الإجمالي باستثناء الدرجات من الثامنة فما دونها بالكادر العام وكادر الأطباء وفنيي الطب فيحتسب بواقع 100 في المائة من الراتب الإجمالي.
كما نصت المادة الثانية على استكمال الراتب الشامل الحالي للموظف بعد خصم حصة المعاشات ليصل 11 ألف درهم شهرياً كحد أدنى مضافاً إليه علاوة الأولاد والعلاوة الفنية بكادر الأطباء وفنيي الطب.
وتضاف الزيادة المالية تحت بند " علاوة تكميلية للوصول إلى الحد الأدنى المشار إليه في المادة 2 أعلاه .
وحدد القانون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المحلين قبل الانضمام إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مبلغا قدره 11 ألف درهم شهرياً للمؤمن عليه على أن يطبق ما ورد بقانون الهيئة على ورثته، ويصدر بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
و يعمل بهذا القانون إعتباراً من الأول من شهر فبراير لعام 2015 وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.