"نقض ابوظبي" تقضي بحق أم في حضانة ابنائها بعد تنازلها عنها

قضت محكمة نقض أبوظبي بأثبات حق أم لأربعة أطفال كانت قد تنازلت عن حضانتها لأطفالها وعن نفقة العدة والمتعة لاضطرارها للحصول على الطلاق، وألغت بإلغاء الحكم المستأنف، إذ أن الحضانة تعد حق لله أو حق للمحضون وليس لها الحق في التنازل عنها.

كما قضت المحكمة، بإلزام الأب بأن يؤدي للطاعنة نفقتها ونفقة أولادها وقدرها 6 آلاف درهم شهرياً بالسوية بينهم شاملة الطعام واللباس والمواصلات، مع إلزامه بتوفير مسكن حضانة شرعي ومناسب ببني ياس لا تقل مكوناته عن ثلاث غرف وصالة وحمامين ومطبخ يكون مؤثثاً بأثاث مناسب، ولحين توفيره يلزم بأداء بدل عنه قدرة ثلاثة الاف وخمسمائة درهم شهرياً وبأدائه أجرة حضانة قدرها سبعمائة درهم شهرياً، والزامه بالرسوم والمصاريف وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للطاعنة وأمرت برد مبلغ التأمين إليها.

وكانت الطاعنة (الأم) أقامت دعوى في مواجهة المطعون ضده (الأب) طلبت في ختامها الحكم بإلغاء البند الرابع من الاتفاق الاسري بشأن تنازلها للمدعى عليه عن حضانتها لأولادهما واثبات حضانتها لهم والزام المدعى عليه بأن يؤدي لها نفقة للأولاد وبتوفير مسكن حضانة مؤثثاً داخل جزيرة أبوظبي أو بني ياس شرق لا يقل عن ثلاث غرف وصالة، والزامه بالرسوم والمصاريف وبمقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت الأم في دعواها أنها مطلقة المدعي عليه منذ تاريخ 21 مارس 2013 وأنجبت منه أثناء العلاقة الزوجية أربعة الأولاد الذين تنازلت له عن حضانتها لهم وعن نفقة العدة والمتعة، أثر أضرارها للتنازل من أجل الحصول على الطلاق، لكن الأولاد ظلوا في حضانتها ولم يتسلمهم المدعى عليه، إلا انه لم يوفر لهم مسكن حضانة مستقلاً، كما رفض زيادة نفقتهم مقتصراً على مبلغ 2000 درهم شهرياً الذي كان يرسله لها، ولذلك رفعت هذه الدعوى.

وحكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف وبمقابل أتعاب المحاماة، فاستأنفت المدعية الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف، فطعنت فيه الطاعنة بالنقض الماثل، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، ورأت الأخيرة في غرفة المشورة الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة.

واوضحت الطاعنة بان الحكم خالف نص المادة 153 من قانون الأحوال الشخصية حينما أعتبر أن تنازلها في الاتفاق الأسري عن حضانة الأولاد، ملزم لها، إذ أنه لا يحق للحاضنة أن تتنازل عن حضانة الصغير لأنها لا تملك هذا الحق، ثم ان الأولاد في الواقع يعيشون في حضانتها منذ تاريخ الطلاق، وأنها طلبت من المحكمة المطعون في حكمها إحالة الدعوى للتحقيق لأثبات ذلك، إلا انها التفتت عن ذلك الدفع، وعن كون الطلاق كان خلعاً وأنه لا تجوز الخالعة بالتنازل عن الحضانة، مما يتعين معه نقض الحكم.

ورأت المحكمة إن ما تعزوه الطاعنة سديد، إذ أنه من خلال الاطلاع على الاتفاق الأسري المبرم بين  الطاعنة والمطعون ضده بشأن الطلاق، يتبين أن تنازل الطاعنة للمطعون ضده عن حقها في حضانة أولادهما، كان من ضمن الحقوق التي تنازلت له عنها، وهو الأمر الذي لا يعد حقاً لها للتنازل عنه، إذ أنه حق الغير فتعد الحضانة حق لله أو حق للمحضون، فلا يسقط حق الحاضن بإسقاطه له، لكونه إسقاطاً لشيء لا يملكه، وعلى هذا الاتجاه اعتمد قانون الأحوال الشخصية في آخر الفقرة الثانية من المادة 115 فنص على انه لا يصح التراضي على إسقاط الحضانة.

 

الأكثر مشاركة