منى البحر: إقرار مشروع قانون حماية الآثار» في أقرب جلسة
أفادت رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة منى البحر، بأن هناك تفاهماً واتفاقاً بين اللجنة ومسؤولي وزارة الثقافة، حول التعديلات كافة لمشروع القانون الاتحادي لحماية الآثار، سواء التي تمت مناقشتها في المجلس أول من أمس، أو المواد التي تم تأجيل مناقشتها إلى أقرب جلسة، من أجل دخوله حيز التطبيق الفعلي في أقرب وقت.
نهيان بن مبارك أبدى تجاوباً كبيراً وحرصاً شديداً على تمرير مشروع القانون. تصوير: نجيب محمد |
وأوضحت البحر، لـ«الإمارات اليوم»، أن مشروع القانون سيبقى في عهدة المجلس، ولن يعود إلى اللجنة رغم تأجيل مناقشة بقية المواد، لافتة إلى أنها أدخلت بعض التعديلات على المواد التي تمت مناقشتها في الجلسة العامة، وفقاً لما استقر عليه أعضاء اللجنة، وسترفقها ببقية المواد التي لم تناقش بعد.
وتابعت «لمسنا تجاوباً كبيراً وحرصاً شديداً من جانب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، على تمرير مشروع القانون وإقراره، ليدخل حيز التطبيق الفعلي في أقرب وقت، وظهر ذلك واضحاً من خلال توجيهاته إلى مسؤولي الوزارة كافة، الذين التقتهم اللجنة، بالتعاطي والتعاون الكامل معنا، ما أدى إلى التوافق على مختلف المواد والتعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون».
وتوقعت البحر إقرار القانون نهائياً من المجلس عند استكمال مناقشته في أقرب جلسة، ليرفع بعد ذلك إلى الحكومة، مؤكدة أن اللجنة على مدار ثمانية اجتماعات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، استحدثت ثماني مواد وخمسة بنود ومصطلحاً واحداً على مشروع القانون.
وأشارت إلى أن مشروع القانون تضمن عقوبات صارمة ضد كل من سرق، أو أتلف، أو تلاعب بتراث ومقدرات الدولة التاريخية، تصل إلى الحبس بما لا يقل عن سنتين أو غرامة تصل إلى 10 ملايين درهم، أو كلتا العقوبتين.
وتضمن الفصل السادس من مشروع القانون ست مواد بشأن العقوبات المقررة ضد مخالفي أحكامه، حيث أقرت المادة 33 بمعاقبة كل من سرق أثراً أو جزءاً منه، أو قام بإخفائه بنيّة تملّكه، أو استولى عليه بشكل غير مشروع، بالسجن المؤقت، وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم.
وتعاقب المادة 34 بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام متعمداً بهدم أو إتلاف أو تشويه أثر، أو تسوية موقع أثري، أو أقام عليه منشآت، أو زرع فيه أو اقتلع منه أو أجرى تغييراً في شكله، أو أجرى أعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة، أو هرّب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها، أو قدّم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخالها إليها أو إخراجها منها، أو زيّف قطعة أثرية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين بها، مشددة على أنه في جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآلات والوسائل المستخدمة في ذلك، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتعاقب المادة 35 كل من تعمد مخالفة شروط الترخيص الصادر له بالتنقيب عن الآثار، أو أخذ أو نقل أو استعمل أنقاضاً أو أحجاراً أثرية، من موقع أثري دون ترخيص من السلطة المختصة، بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحبس والغرامة
استحدثت المادة (36) من مشروع قانون حماية الآثار بندين، لتكون صيغتها النهائية: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع جواز مصادرة المضبوطات، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية:
1- حاز أثراً وتخلف عن تسجيله، خلال المدة المحددة في المادة (7) من هذا القانون.
2- تصرف في الآثار بدون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.
3- قدم أي بيانات أو معلومات كاذبة أو وثائق غير صحيحة للحصول على التسجيل أو الترخيص.
4- وضع على الأثر إعلانات أو ملصقات أو قام بطلاء الدھانات عليھا.
وأكدت المادة (37) أن توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يخل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، فيما قالت المادة (38) «يسلم كل أثر يضبط أو يصادر بمقتضى أحكام هذا القانون إلى السلطة المختصة، التي يعود إليها، أو التي تمّ الضبط في حدودها في حال عدم معرفة مالكه، ما لم يكن صاحب الأثر هو الذي قام بتهريبه فيسلم حينئذ للسلطة المختصة في الإمارة التي يتبع إليها صاحب الأثر».