مرسوم لتنظيم مهنة صيد السمك في إمارة رأس الخيمة
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المرسوم الأميري بشأن تنظيم مهنة صيد الأسماك في الإمارة.
وتنص المادة الثانية على أن «تتولى هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة بصفتها السلطة المختصة إدارة وتنظيم شؤون الصيد البحري، وكل ما يتعلق بالحماية والمحافظة على الثروة السمكية بالإمارة».
• المرسوم حظر على صيادي النزهة والترفيه بيع الأسماك في مناطق الإنزال السمكي. • حظر المرسوم الصيد أو الاقتراب من المنشآت الحيوية. |
فيما أكدت المادة الثالثة أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد التابعة للإمارة إلا إذا كان مرخصاً له، ومسجلاً لدى السلطة المختصة ووفقاً لأحكام القانون.
فيما ألزمت المادة السادسة من المرسوم الصيادين المرخصين من السلطة المختصة بالالتزام بقيد بيانات وكميات المصيد في السجلات المخصصة لذلك، وتقديمها عند الطلب، كما يلتزمون بتسجيل مواقع الصيد ومعدات الصيد والإبلاغ عن التالف والمفقود منها للسلطة المختصة. وطالبت المادة السابعة بالحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة لممارسة الصيد البحري.
وحظر المرسوم على صيادي النزهة والترفيه المصرح لهم بالصيد البحري بيع الاسماك في مناطق الإنزال السمكي، كما يحظر عليهم الصيد في المناطق المحمية والخيران، وعليهم الالتزام بالصيد في المناطق المسموح بها.
كما حظر المرسوم الصيد أو الاقتراب من المنشآت الحيوية، مثل محطات التحلية والمنشآت البترولية، والصيد في مناطق المحميات وممرات الكيبلات البحرية، والصيد بأي وسيلة في المناطق المحمية والخيران ومناطق حضانة وتكاثر الاحياء البحرية.
وحظر بصورة مطلقة استخدام المواد والمعدات التالية بكل أنواعها لصيد الثروات المائية الحية في مياه الصيد بالإمارة:
المتفجرات والمفرقعات والمواد الضارة والسامة والمخدرة للأحياء المائية، والشباك المصنوعة كاملاً من مادة النايلون، والمناشل القاعية متعددة الصنارات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news