حددت 20 شرطاً لدعاية المرشحين.. و7 إجراءات عقابية للمخالفين

«الوطنية للانتخابات» تعلن مواعيد فتح باب الترشح لـ «الوطني» في نهاية مايو

«الوطنية للانتخابات» تحظر كل أشكال الدعاية يوم إجراء الانتخابات. أرشيفية

أفاد عضو اللجنة الوطنية للانتخابات مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أحمد شبيب الظاهري، بأن الاجتماع الشهري للجنة، المقرر في نهاية شهر مايو الجاري، سيتم خلاله تحديد مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها في الثالث من أكتوبر المقبل، موضحاً أن اللجنة اعتمدت اللائحة التنفيذية للعملية الانتخابية، في اجتماعها، الذي عقدته يوم 26 من أبريل الماضي، وتتضمن 20 شرطاً ينبغي على المرشحين للانتخابات الالتزام بها بمجرد انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية.

وقال الظاهري لـ«الإمارات اليوم» إنه «سيتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع جدول زمني لسير العملية الانتخابية، التي ستبدأ بحملة إعلانية وإعلامية موسعة، لتعريف المواطنين بأهمية المجلس والانتخابات، ثم تبدأ المرحلة الثانية بفتح باب الترشح لمدة أسبوعين تقريباً، وبعدها تتم دراسة طلبات الترشح، ومدى استيفاء الأوراق والشروط لدى المرشحين، وأخيراً إطلاق الحملات الانتخابية، وفق الضوابط المعتمدة، لمدة ستراوح ما بين ثلاثة أسابيع وشهر.

مكبرات الصوت مرفوضة

قال عضو اللجنة الوطنية للانتخابات مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أحمد شبيب الظاهري، إن اللجنة شددت على عدم جواز استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، في الدعاية الانتخابية للمرشح، وعدم جواز استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية، إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.

وأوضح أن الحملات الانتخابية يجب أن تكون «فردية»، ومن ثم لا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس، أو التضامن في ما بينهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تنفيذ الحملات الانتخابية.

ولفت الظاهري إلى أنه يشترط على المرشح الحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، ولا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب - بنفسه أو بوساطة الغير- بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات، أو غيرها من الوثائق بأي طريقة.

وأضاف أن اللجنة حددت 20 شرطاً ينبغي على المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، الالتزام بها بمجرد انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية»، مشدداً على أن مخالفي تلك الشروط سيتعرضون لإجراءات عقابية «إدارية»، من قبل اللجنة، تبدأ بالإنذار أو غرامة لا تقل عن 5000 درهم، وقد تنتهي إلى استبعاد المرشح من العملية الانتخابية برمتها، وإجراءات أخرى على الصعيد القانوني، عن طريق إحالة المخالفات «القانونية» إلى جهات التحقيق الرسمية.

وأشار الظاهري إلى أن لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد التي اعتمدتها اللجنة الوطنية في نهاية شهر أبريل الماضي، ويأتي في مقدمتها الالتزام بالجدول الزمني للدعاية الانتخابية التي تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بـ48 ساعة، مشدداً على أنه لا تجوز ممارسة كل أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، بعد الموعد المحدد/ وفي يوم إجراء الانتخابات، وذلك ما عدا أشكال الدعاية الانتخابية القائمة قبل الموعد المشار إليه.

وتابع الظاهري «على المرشح المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام في دعايته، وكذلك عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ، أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى عدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.

وأكد عضو اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أومن ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية، لافتاً إلى أنه يحق للمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية، وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أي تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول.

وأشار إلى أنه يحظر على المرشح تلقي أي أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، ويشترط عدم تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ مليوني درهم، كما يشترط الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، محذراً من قيام المرشح باستعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية.

وقال الظاهري إنه يحظر تماماً قيام المرشح بتقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين، كما يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكل أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أنه لا يجوز للمرشح استعمال حملته الانتخابية لغير الغاية منها، وهي الترويج لترشحه ولبرنامجه الانتخابي فقط.

وأكد أن اللجنة الوطنية للانتخابات وحدها، تختص بنظر المخالفات «الإجرائية أو الإدارية» التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، حيث وضعت سبعة إجراءات عقابية يكون لها حرية إقرار أي منها ضد أي مرشح يخالف التعليمات المقررة، بينما تحيل اللجنة أي مخالفة قانونية من المرشحين إلى القضاء.

أول الإجراءات الجزائية إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، والثاني استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، والثالث إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح.

والإجراء العقابي الرابع، إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم، والخامس إلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة التي شهدت المخالفة، والسادس إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات، والأخير إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.

تويتر