المرشد العمالي
** أنا صاحب شركة مقاولات يعمل معي 122 عاملاً من خمس دول آسيوية وعربية، وبينهم مسيحيون وبوذيون ومسلمون، فهل أنا ملزم بتطبيق قرار وزير العمل القاضي بتخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان بمعدل ساعتين يومياً على جميع العمال أم إنه يخص الصائمين منهم فقط؟
** أفاد مدير مكتب علاقات العمل في ديوان عام وزارة العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، بأن وزير العمل، صقر غباش، قرر تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً عن الساعات المعتادة للعاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، تطبيقاً لقانون العمل الذي نص في إحدى مواده على أن (يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع...).
وأضاف أن «القانون يجيز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم في الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة، وغيرها من الأعمال التي يجوز اضافتها بقرار من وزير العمل، كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة إلى الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة، وذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان، ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل مسكنه ومكان العمل».
وعليه فإن «هذا التخفيض يشمل جميع العمال الذين يعملون في القطاع الخاص دون استثناء لجنسية أو ديانة انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة، الذي تنتهجه دولة الإمارات في مجال الحقوق العمالية»، لذا يتوجب على جميع المنشآت الخاصة أن تلتزم بتخفيض ساعات العمل كما ورد في القرار الوزاري المشار اليه.
وتابع أن ذلك «يأتي بعد أيام قليلة على اصدار وسريان القرار الخاص بحظر العمل في فترة الظهيرة، والتي تمتد بين 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر، ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حرص حكومة الإمارات على توفير بيئة العمل الكريمة واللائقة للعمالة الموجودة على أراضيها، ودفع أي ضرر ربما يقع عليهم».
مدير مكتب علاقات العمل في وزارة العمل